مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٢٠ - جواز فصل الوتر عن الشفع
والثالثة : « اقرأ في الوتر في ثلاثتهنّ بقل هو الله أحد وسلّم في الركعتين ، توقظ الراقد وتأمر بالصلاة » [١].
كما ذهب إليه جماعة ، بل ظاهر التهذيب والمعتبر والتذكرة إجماعنا عليه [٢].
خلافا لطائفة من المتأخرين منهم : المدارك والمفاتيح والحدائق والفاضل الهندي [٣] ، فجوّزوا الوصل أيضا ، لصحيحتي يعقوب بن شعيب وابن عمّار : في ركعتي الوتر : « إن شئت سلّمت ، وإن شئت لم تسلّم » [٤].
والرضوي : « الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة مثل صلاة المغرب ، وروي أنّه واحد ويوتر بركعة ويفصل ما بين الشفع والوتر بسلام » [٥].
ورواية كردويه : عن الوتر ، فقال : « صله » [٦].
وردّ الأوليان : بوجوه بعيدة ، أقربها حمل التسليم فيهما على التسليم المستحبّ يعنى : السلام عليكم ، لشيوع إطلاقه عليه في الأخبار والفتاوي إطلاقا شائعا ، بحيث يفهم منه كون الإطلاق عليه حقيقيا وعلى غيره مجازيّا.
والأخريان : بالضعف.
والأخيرة : باحتمال كون قوله « صله » بتشديد اللام أمرا من الصلاة.
والجميع بالشذوذ ، كما ذكره في المعتبر حيث قال بعد ذكر رواية التخيير : وهي متروكة عندنا [٧].
[١] التهذيب ٢ : ١٢٨ ـ ٤٨٨ ، الوسائل ٤ : ٦٤ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٥ ح ٧.
[٢] التهذيب ٢ : ١٢٩ ، المعتبر ٢ : ١٤ ، التذكرة ١ : ٧١.
[٣] المدارك ٣ : ١٨ ، المفاتيح ١ : ٣٣ ، الحدائق ٦ : ٤٣ ، الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ١٥٤.
[٤] التهذيب ٢ : ١٢٩ ـ ٤٩٤ و ٤٩٥ ، الاستبصار ١ : ٣٤٨ ـ ١٣١٥ و ١٣١٦ ، الوسائل ٤ : ٦٦ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٥ ح ١٦ و ١٧.
[٥] التهذيب ٢ : ١٢٩ ـ ٤٩٦ ، الاستبصار ١ : ٣٤٩ ـ ١٣١٧ ، الوسائل ٤ : ٦٦ أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب ١٥ ح ١٨.
[٦] فقه الرضا « ع » : ١٣٨.
[٧] المعتبر ٢ : ١٤.