مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٣ - سائر مستحبات التكبير
مضمومتي الأصابع كلّها ، كما عليه الأكثر ، ومنهم الخلاف مدّعيا عليه الإجماع [١].
أو ما عدا الإبهام ، كما في السرائر [٢] ، وعن الإسكافي والسيّد والمفيد والقاضي [٣].
أو ما عدا الخنصر.
ويدل على الأول ما في صحيحة حمّاد في وصف صلاة الصادق عليهالسلام حيث قال : فقام مستقبل القبلة منتصبا ، فأرسل يديه على فخذيه قد ضمّ أصابعه [٤] باستصحاب تلك الحالة إلى الرفع.
وعلى الثاني ما في الذكرى [٥] من أنه منصوص ، ومثله كاف في المقام.
وعلى الثالث ما في البحار عن كتاب زيد النرسي ، عن أبي الحسن الأول : أنه رآه يصلّي ، فكان إذا كبّر في الصلاة ألزق أصابع يديه ، الإبهام والسبابة والوسطى والتي تليها ، وفرّج بينها وبين الخنصر [٦].
ويردّ الأول باندفاع الاستصحاب بما للثاني ذكر.
والآخر بأنه مخالف للإجماع لاتفاقهم على استحباب ضمّ الخنصر ، فبقي الثاني وهو الأقوى.
مستقبلا للقبلة بباطن كفّيه ، لخبر منصور المذكور [٧].
[١] الخلاف ١ : ٣٢١.
[٢] السرائر ١ : ٢١٦.
[٣] نقله عن الإسكافي والسيد في المعتبر ٢ : ١٥٦ ، المفيد في المقنعة : ١٠٣ ، القاضي في المهذب ١ : ٩٢.
[٤] الكافي ٣ : ٣١١ الصلاة ب ٢٠ ح ٨ ، التهذيب ٢ : ٨١ ـ ٣٠١ ، الوسائل ٥ : ٤٥٩ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١.
[٥] الذكرى : ١٧٩.
[٦] البحار ٨١ : ٢٢٥ ـ ١٢.
[٧] في ص ٣٠.