مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٨٣ - ما تستحب قراءته في ليلة الجمعة ويومها
جاءك المنافقون ، وفي صلاة الصبح مثل ذلك ، وفي صلاة الجمعة مثل ذلك ، وفي العصر مثل ذلك » [١].
والأول وإن كان أشهر إلاّ أنّ لعدم التصريح في الروايتين بأنّه في الصلاة فيحتمل استحباب القراءة مطلقا ، يكون العمل بالروايتين الأخيرتين ، والقول باستحباب الجمعة في الأولى منهما والتوحيد في الثانية من الاولى ، والتخيير بين الأعلى والمنافقين في الثانية من الثانية ، أظهر وأولى.
إلاّ أن يجعل نفس الشهرة دليلا على المشهور فيحكم بالتخيير في ثانية الأولى بين التوحيد والأعلى ، وفي ثانية الثانية بينها وبين المنافقين.
وأمّا في غداتها ، فتستحب الجمعة في أولاها إجماعا نصّا وفتوى ، والتوحيد في ثانيتها عند الأكثر كما قيل [٢] ، لروايتي أبي بصير والكناني المتقدّمتين ، وصحيحة الحسين بن أبي حمزة : ما أقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة؟ فقال : « اقرأ في الأولى بسورة الجمعة وفي الثانية بقل هو الله أحد ثمَّ اقنت حتى تكونا سواء » [٣].
والمنافقون فيها ، عند الصدوق والسيّد [٤] ، للمرفوعة السابقة ، والمروي في العلل صحيحا : « اقرأ سورة الجمعة والمنافقين فإنّ قراءتهما سنّة يوم الجمعة في الغداة والظهر والعصر ، فلا ينبغي لك أن تقرأ غيرهما في الظهر ـ يعني يوم الجمعة ـ إماما كنت أم غير إمام » [٥].
والرضوي : « واقرأ في صلاة الغداة يوم الجمعة سورة الجمعة في الاولى وفي
[١] التهذيب ٣ : ٧ ـ ١٨ ، الاستبصار ١ : ٤١٤ ـ ١٥٨٥ ، الوسائل ٦ : ١١٩ أبواب القراءة ب ٤٩ ح ٣.
[٢] انظر : جامع المقاصد ٢ : ٢٧٤.
[٣] الكافي ٣ : ٤٢٥ الصلاة ب ٧٦ ح ٣ ، الوسائل ٦ : ١٢١ أبواب القراءة ب ٤٩ ح ١٠.
[٤] الصدوق في الفقيه ١ : ٢٠١ ، السيد في الانتصار : ٥٤.
[٥] علل الشرائع : ٣٥٥ ـ ١ ، الوسائل ٦ : ١٢٠ أبواب القراءة ب ٤٩ ح ٦.