مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٥٦ - حكم العاجز عن القعود
بالإجماع المحقّق ، والمحكي في المعتبر والمنتهى والمدارك والحدائق [١] ، وغيرها [٢] ، له ، وللمستفيضة كحسنة أبي حمزة : في قول الله عز وجل ( الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِياماً ) [٣] قال : « الصحيح يصلّي قائما ، وقعودا : المريض يصلّي جالسا ، وعلى جنوبهم : الذي يكون أضعف من المريض الذي يصلّي جالسا » [٤].
وموثّقة سماعة : عن المريض لا يستطيع الجلوس ، قال : « فليصلّ وهو مضطجع ، وليضع على جبهته شيئا إذا سجد فإنه يجزي عنه ، ولن يكلّف الله ما لا طاقة له به » [٥].
ومرسلة الفقيه : « المريض يصلّي قائما ، فإن لم يستطع صلّى جالسا ، فإن لم يستطع صلّى على جنبه الأيمن ، فإن لم يستطع صلّى على جنبه الأيسر ، فإن لم يستطع استلقى وأومأ إيماء وجعل وجهه نحو القبلة ، وجعل سجوده أخفض من ركوعه » [٦].
وموثّقة الساباطي : « المريض إذا لم يقدر أن يصلّي قاعدا ، كيف قدر صلّى ، إمّا أن يوجّه فيومئ إيماء » وقال : « يوجّه كما يوجّه الرجل في لحده وينام على جنبه الأيمن ثمَّ يومئ بالصلاة ، فإن لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن ، فكيف ما قدر ، فإنّه له جائز ، ويستقبل بوجهه القبلة ثمَّ يومئ بالصلاة إيماء » [٧].
والمرويّ في الدعائم : « فإن لم يستطع أن يصلّي جالسا ، صلّى مضطجعا لجنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة ، فإن لم يستطع أن يصلّي على جنبه الأيمن ، صلّى
[١] المعتبر ٢ : ١٦٠ ، المنتهى ١ : ٢٦٥ ، المدارك ٣ : ٣٣٠ ، الحدائق ٨ : ٧٥.
[٢] كالذخيرة : ٢٦٢ ، كشف اللثام ١ : ٢١١ ، والرياض ١ : ١٥٧.
[٣] آل عمران : ١٩١.
[٤] الكافي ٣ : ٤١١ الصلاة ب ٦٩ ح ١١ ، التهذيب ٣ : ١٧٦ ـ ٣٩٦ ، الوسائل ٥ : ٤٨١ أبواب القيام ب ١ ح ١.
[٥] التهذيب ٣ : ٣٠٦ ـ ٩٤٤ ، الوسائل ٥ : ٤٨٢ أبواب القيام ب ١ ح ٥.
[٦] الفقيه ١ : ٢٣٦ ـ ١٠٣٧ ، الوسائل ٥ : ٤٨٥ أبواب القيام ب ١ ح ١٥.
[٧] التهذيب ٣ : ١٧٥ ـ ٣٩٢ ، الوسائل ٥ : ٤٨٣ أبواب القيام ب ١ ح ١٠.