مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١١٧ - حكم العدول من التوحيد والجحد إلى الجمعة والمنافقين
العدول عنهما بلا مخصّص يقيني.
وقد يستدل أيضا بالجمع بين مطلقات التجويز وصحيحة ابن صبيح [١]. وفيه نظر من وجوه.
خلافا في الأول للشرائع في بحث صلاة الجمعة ، فلم يجوّز العدول عنهما مطلقا [٢] ، وهو ظاهر الانتصار [٣] والمحكي عن الإسكافي [٤] ، ولعلّه لإطلاق روايات المنع.
ويجاب بوجوب حمل المطلق على المقيّد.
وللحدائق ، فلم يجوّزه في الجحد ، لاختصاص روايات التجويز بالتوحيد [٥].
ويجاب بعدم القول بالفصل ، وعموم الرضوي ورواية قرب الإسناد المنجبرتين في المقام بالشهرة التي حكاها هو ، وعدم الخلاف المحكي كما مرّ ، فيعارض عمومات المنع بالعموم من وجه ، ويرجع في المورد إلى الأصل.
وفي الثاني لنهاية الشيخ [٦] ، والمحقّق [٧] ، والسرائر والتذكرة والمنتهى وشرح القواعد [٨] ، فخصّوه بصلاة الجمعة وظهرها ـ وتخصيص بعضهم الظهر بالذكر لإطلاقه على الجمعة ـ لاختصاص الأدلّة بصلاة الجمعة الشاملة للظهر أيضا ، وحمل يوم الجمعة في رواية الحلبي عليها.
[١] التهذيب ٣ : ٨ ـ ٢٢ ، الاستبصار ١ : ٤١٥ ـ ١٥٨٩ ، الوسائل ٦ : ١٥٩ أبواب القراءة ب ٧٢ ح ٢.
[٢] الشرائع ١ : ٩٩.
[٣] الانتصار : ٤٤.
[٤] حكاه عنه في الذكرى : ١٩٥.
[٥] الحدائق ٨ : ٢١٨.
[٦] النهاية : ٧٧.
[٧] لا يوجد في كتب المحقق الموجودة ولكن نسبه اليه صاحب الحدائق ٨ : ٢٢١.
[٨] السرائر ١ : ٢٩٧ ، التذكرة ١ : ١١٥ ، المنتهى ١ : ٢٨٠ ، جامع المقاصد ٢ : ٢٨٠.