مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٠٨ - عدم جواز القران بين سورتين في الفريضة
خبر وهب دالّ على عدم لزوم الفاتحة.
ولا يضيف إلى الحمد سورة أخرى أو آية ، للأصل.
خلافا للمحكي عن الشيخ [١] ، ولا أعرف مستنده.
المسألة الرابعة عشرة : لا يجوز القران بين السورتين في الفريضة على الأظهر ، وفاقا للصدوق في الفقيه والأمالي والهداية [٢] ، والسيّد في الانتصار والمسائل المصريّة الثالثة [٣] ، والشيخ في التهذيب والنهاية والمبسوط والخلاف [٤] ، والحلبي [٥] ، والتحرير والقواعد والإرشاد والمختلف [٦] ، والشهيد في الرسالة [٧] ، وأكثر مشايخنا ، بل قال بعضهم : إنه الأشهر [٨]. بل عن الأمالي : إنّه من دين الإماميّة ، وفي الانتصار : دعوى الإجماع عليه [٩].
للمروي في قرب الإسناد : عن رجل قرأ سورتين في ركعة ، قال : « إن كانت نافلة فلا بأس وأمّا الفريضة فلا تصلح » [١٠].
فإنّ المستفاد من قوله : « لا تصلح » الحرمة ، مع أنّ التفصيل بين النافلة والفريضة قاطع للشركة في حكم النافلة الذي هو انتفاء البأس ، فيثبت البأس في الفريضة.
ومنه تظهر دلالة مرسلة الصدوق عن الصادق عليهالسلام في الهداية : « لا
[١] المبسوط ١ : ١١٤.
[٢] الفقيه ١ : ٢٠٠ ، الأمالي : ٥١٢ ، الهداية : ٣١.
[٣] الانتصار : ٤٤ ، المسائل المصرية ( رسائل الشريف المرتضى ١ ) : ٢٢٠.
[٤] التهذيب ٢ : ٢٩٦ ، النهاية : ٧٥ ، المبسوط ١ : ١٠٧ ، الخلاف ١ : ٣٣٦.
[٥] الكافي في الفقه : ١١٨.
[٦] التحرير ١ : ٣٩ ، القواعد ١ : ٣٢ ، الإرشاد ١ : ٢٥٣ ، المختلف : ٩٣.
[٧] الرسالة الألفية : ٥١.
[٨] كما في الحدائق ٨ : ٤٥ ، والرياض ١ : ١٦٠.
[٩] الأمالي : ٥١٢ ، الانتصار : ٤٤.
[١٠] قرب الإسناد : ٢٠٢ ـ ٧٧٨ ، الوسائل ٦ : ٥٣ أبواب القراءة ب ٨ ح ١٣.