مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٣٠ - كيفية صلاة الغفيلة
وروى مثله السيد ابن طاوس في فلاح السائل وزاد : « فإنّ النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : لا تتركوا ركعتي الغفيلة وهما ما بين العشاءين » [١].
وروي في الفقيه مرسلا ، وفي العلل مسندا موثّقا أنّه « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : تنفّلوا في ساعة الغفلة ولو بركعتين خفيفتين ، فإنّهما تورثان دار الكرامة ».
قال : وفي خبر آخر : « دار السلام وهي الجنة ، وساعة الغفلة ما بين المغرب والعشاء الآخرة » [٢].
ومثله في التهذيب وزاد : « قيل : يا رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وما ساعة الغفلة؟ قال : ما بين المغرب والعشاء » [٣].
ورواها في فلاح السائل أيضا وزاد : « وقيل : يا رسول الله وما معنى خفيفتين؟ قال : تقرأ فيهما الحمد وحدها ، قيل : يا رسول الله متى أصلّيهما؟ قال : ما بين المغرب والعشاء » [٤].
ولا يخفى أنّ المستفاد من رواية الفقيه وما بعدها استحباب التنفّل في ساعة الغفلة ، وأنّ فرده الأدنى ما يقتصر فيه على الحمد ، ولا يثبت منها استحباب الزائد عن أربع المغرب. وكما يستفاد من الذكرى جواز الاقتصار في ركعتي الغفيلة على الحمد أيضا وهو فرده الأدنى [٥]. وهذا لا خفاء فيه.
وكذا في جواز جعل ركعتي الغفيلة ركعتين من الأربع ، لجواز الإتيان بالأربع بهذه الكيفية إجماعا ، ويصدق على الفاعل حينئذ أنّه صلّى بين العشاءين كذا.
[١] فلاح السائل : ٢٤٥ ، مستدرك الوسائل ٦ : ٣٠٣ أبواب بقية الصلوات المندوبة ب ١٥ ح ٣.
[٢] الفقيه ١ : ٣٥٧ ـ ١٥٦٤ ، العلل : ٣٤٣ ـ ١.
[٣] التهذيب ٢ : ٢٤٣ ـ ٩٦٣ ، الوسائل ٨ : ١٢٠ أبواب بقية الصلوات المندوبة ب ٢٠ ح ١.
[٤] فلاح السائل : ٢٤٥ ، ٢٤٨ ، مستدرك الوسائل ٦ : ٣٠٢ أبواب بقية الصلوات المندوبة ب ١٥ ح ٢.
[٥] الذكرى : ١١٦.