مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٩٣ - وجوب الانحناء وتحديده
أصابعك إذا وضعتهما على ركبتيك » [١].
وزاد في الأخرى : « فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك ، وأحبّ إليّ أن تمكّن كفّيك من ركبتيك فتجعل أصابعك في عين الركبة ، وفرّج بينهما ، وأقم صلبك ، ومدّ عنقك ، وليكن نظرك ما بين قدميك » [٢] الحديث.
لأنّ قوله « وتمكّن راحتيك » محتمل للخبرية الغير الصريحة في الوجوب بل قوله : « وأحبّ إليّ » صريح في عدمه. و « بلّع » وإن كان أمرا إلاّ أنّ التبليع غير واجب إجماعا ، فهو على الندب محمول قطعا. وعدم الإجزاء المفهوم من قوله : « فإن وصلت .. » يمكن أن يكون عن المأمور به الاستحبابي في الركوع.
ولا للتأسّي ، لعدم وجوبه.
ولا لتوقف حصول البراءة اليقينية عليه ، لحصولها بما تيقّن الشغل به من الانحناء.
وهل الواجب وصول جزء من اليد ولو أطراف الأصابع إليها والزائد مستحب؟ كما عن الشهيد الثاني [٣] ، وبعض آخر من المتأخّرين [٤] ، بل عن البحار أنّه مذهب الأكثر [٥] ، وإليه ذهب والدي المحقق العلامة ـ طاب ثراه ـ في المعتمد مقيدا بوصول جزء من باطن أطرافها لا مطلقا ، بل هو محتمل كلّ من اكتفى بوصول اليدين إلى الركبتين كالمنتهى مدّعيا عليه الإجماع [٦] ، بل من قيّد بإمكان
[١] الكافي ٣ : ٣١٩ الصلاة ب ٢٤ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٧٧ ـ ٢٨٩ ، الوسائل ٦ : ٢٩٥ أبواب الركوع ب ١ ح ١.
[٢] الكافي ٣ : ٣٣٤ الصلاة ب ٢٩ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٨٣ ـ ٣٠٨ ، الوسائل ٥ : ٤٦١ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٣.
[٣] المسالك ١ : ٣١.
[٤] كصاحب الرياض ١ : ١٦٦.
[٥] البحار ٨٢ : ١١٩ ـ ١٢٠.
[٦] المنتهى ١ : ٢٨٥.