مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٩٧ - وجوب قصد الركوع في الانحناء
وعن مطلقه يومئ برأسه إجماعا ، له ، ولرواية الكرخي : « رجل شيخ لا يستطيع القيام إلى الخلاء ولا يمكنه الركوع والسجود؟ فقال : يومئ برأسه نحو القبلة إيماء » [١] بل للنصوص كما قيل [٢].
وعن الإيماء بالرأس يومئ بالعين بلا خلاف.
و : الراكع خلقة أو لعارض ينحني يسيرا ، وجوبا عند المحقّق في الشرائع والفاضل في جملة من كتبه [٣] ، تحصيلا للفرق بين حالتي القيام والركوع.
واستحبابا عند الشيخ [٤] ، والمعتبر والمدارك [٥] ، لأنّ ذلك حدّ الركوع ، فلا تلزم الزيادة عليه ، ولا دليل على وجوب التفرقة على العاجز.
ولا يخفى أنّ الركوع لو كان مطلق الهويّ ولو من انحناء لكان للقول الأوّل وجه ، ولكنّه ليس كذلك بل هو الانحناء من الانتصاب ، وعلى هذا فالركوع المأمور به لمثل هذا الشخص غير ممكن فالتكليف به ساقط ، وتحصيل الفرق خال عن الدليل وإن استحبّ لفتوى الفقيه.
ولو قلنا بوجوب الإيماء بالرأس عليه لصدق عدم إمكان الركوع لم يكن بعيدا ، ولو جمع بينه وبين يسير انحناء كان أحوط.
ز : يجب أن يقصد بانحنائه الركوع ولو بالنيّة الاستمراريّة ، فلو لم يقصده لم يأت بالركوع به ، لأنّ الأعمال بالنيّات ، ولكلّ امرئ ما نوى [٦].
[١] الفقيه ١ : ٢٣٨ ـ ١٠٥٢ ، التهذيب ٣ : ٣٠٧ ـ ٩٥١ ، الوسائل ٥ : ٤٨٤ أبواب القيام ب ١ ح ١١.
[٢] انظر : الرياض ١ : ١٦٦.
[٣] الشرائع ١ : ٨٥ ، الفاضل في التذكرة ١ : ١١٨.
[٤] المبسوط ١ : ١١٠.
[٥] المعتبر ٢ : ١٩٤ ، المدارك ٣ : ٣٨٧.
[٦] انظر : الوسائل ١ : ٤٦ أبواب مقدمة العبادات ب ٥.