مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٢٩ - وحدة سورتي ( والضحى ) و ( ألم نشرح ) وسورتي ( الفيل ) و ( لايلاف )
خلافا لجماعة من المتأخرين [١] في الأول ، فمنعوا الوحدة تمسّكا ـ بعد تضعيف غير الصحيحة من الروايات ومنع دلالتها إلاّ على جواز الجمع وهو أعمّ من الوحدة ـ بأصالة عدم النقل التي سبق ذكرها.
وتواتر اثنينيّتهما في المصاحف.
ورواية المفضّل المتقدّمة في مسألة القران [٢] ، حيث إنّ الأصل في الاستثناء الاتّصال.
وصحيحة الشحّام : صلّى بنا أبو عبد الله عليهالسلام فقرأ في الاولى والضحى ، وفي الثانية ألم نشرح [٣].
ويردّ الأول ـ بعد الجواب عن الضعف بالانجبار بما سبق ـ باندفاع الأصل بما ذكر.
والثاني بمنع التواتر ، وإنّما المتواتر تخلل البسملة ، وهو غير المدّعى ، مع أنّ في حجية هذا التواتر كلاما طويلا.
والثالث بالحمل على متعارف الناس ، مع أنّ الرواية ضعيفة وفي هذا الحكم من الجابر خالية.
والرابع بالحمل على النافلة ، وبعدم الدلالة على التعدد فيمكن أن تكون هذه السور مستثناة من التبعيض الممنوع.
مضافا في الروايتين إلى رجحان معارضهما عليهما بمخالفة العامة [٤].
مع أنه إذا قلنا بوجوب الجمع بين السورتين للروايتين ـ كما هو المصرّح به
[١] كالشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٦٩ ، والمحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ٢٤٣ ، وصاحب المدارك ٣ : ٣٧٨.
[٢] راجع ص ١٠٩ ، وهي رواية البزنطي عن المفضّل.
[٣] التهذيب ٢ : ٧٢ ـ ٢٦٥ ، الاستبصار ١ : ٣١٨ ـ ١١٨٤ بتفاوت يسير ، الوسائل ٦ : ٥٤ أبواب القراءة ب ١٠ ح ٣.
[٤] كما في غرائب القرآن ( جامع البيان ٣٠ ) : ١١٤ ، والتفسير الكبير ٣٢ : ٢ ، وروح المعاني ٣٠ : ١٦٥.