مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٢٦ - وحدة سورتي ( والضحى ) و ( ألم نشرح ) وسورتي ( الفيل ) و ( لايلاف )
أو ثلاث أو فقرة دعاء أو آية ، إلاّ أن يتكرّر بحيث يخرج الحمد مثلا عن كونه حمدا عرفا.
وإن كان من الثالث فهو أيضا كالثاني ، والظاهر عدم الخروج به عن المعنى المفهوم عرفا إلاّ بوصوله حدّ السكوت الطويل المبطل للصلاة أيضا ، وسيجيء بيانه في بحث المبطلات.
ثمَّ مع الإخلال فإن كان بالسكوت تبطل الصلاة ، لأنّ غير المبطل لها لا يبطل القراءة أيضا.
وإن كان بغيره فقبل الركوع يستأنف القراءة ـ عمدا كان أو سهوا ـ لوجوب الامتثال وبقاء المحلّ. ولا تبطل الصلاة مطلقا ، للأصل. إلاّ إذا كان المتخلل غير القرآن والدعاء.
وقيل بالبطلان مع العمد [١] ، للنهي المستلزم للفساد ، أو لعدم ثبوت جواز مطلق القرآن والدعاء.
ويضعّف الأول بانتفاء النهي ، والأمر بالموالاة نهي عن تركها مطلقا لا في الجملة. والثاني بما يأتي في محلّه.
المسألة الثامنة عشرة : « والضحى » و « ألم نشرح » سورة واحدة ، وكذا « الفيل » و « لإيلاف » ، على الأظهر الموافق للصدوق في اعتقاداته والأمالي والفقيه [٢] ، والانتصار [٣] ، بل السيّد مطلقا كما نقلوه [٤] ، والمفيد [٥] ، والشيخ في
[١] كما في المختصر النافع : ٣٠.
[٢] أمالي الصدوق : ٥١٢ ، الفقيه ١ : ٢٠٠.
[٣] الانتصار : ٤٤.
[٤] حكاه المحقق في المعتبر ٢ : ١٨٧ ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ١ : ٢٠٣ ، وصاحب الحدائق ٨ : ٢٠٢.
[٥] حكاه عنه في المعتبر ٢ : ١٨٧.