مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٥١ - حد العجز
خوف حدوث مرض أو زيادته ، أو بطء برئه ، أو عسر علاجه ، لأدلة نفي العسر والضرر [١].
خلافا للمحكي عن المفيد في بعض كتبه ، فقال بأنّ حدّه أن لا يتمكن من المشي بمقدار زمان الصلاة [٢].
وللشيخ في النهاية ، فقال بأنّ حدّه الأمران : أمّا علمه من نفسه أنه لا يتمكن منها قائما ، أو لا يقدر على المشي زمان صلاته [٣] ، لرواية المروزي : « المريض إنما يصلّي قاعدا إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها أن يمشي بقدر صلاته إلى أن يفرغ قائما » [٤].
وردّ بالضعف في السند ، لجهالة الراوي.
والمخالفة للاعتبار ، فإنّ المصلّي قد يتمكن من القيام بمقدار الصلاة ولا يتمكن من المشي بمقدار زمانها ، وقد يكون بالعكس.
ويردّ الأول : بعدم قدح ذلك في الحجية.
والثاني : بعدم اعتبار الاعتبار بعد نصّ الأطهار ، وإن هو إلاّ اجتهاد في مقابلة النص ، فيجوز تجويز الشارع الجلوس بعد بلوغ المصلّي إلى هذا الحدّ وإن قدر على القيام.
نعم تردّه المعارضة مع مثل رواية محمّد بن إبراهيم : « المريض يصلّي قائما ، وإن لم يقدر على القيام صلّى جالسا » [٥] ونحوه مرسلة الفقيه [٦] بتبديل : « وإن لم
[١] البقرة : ١٨٥ ، الحج : ٧٨ ، وانظر : الوسائل ٢٥ : ٤٢٧ أبواب إحياء الموات ب ١٢.
[٢] المقنعة : ٢١٥.
[٣] النهاية : ١٢٩.
[٤] التهذيب ٣ : ١٧٨ ـ ٤٠٢ ، الوسائل ٥ : ٤٩٥ أبواب القيام ب ٦ ح ٤.
[٥] الفقيه ١ : ٢٣٥ ـ ١٠٣٣ ، التهذيب ٣ : ١٧٦ ـ ٣٩٣ ، الوسائل ٥ : ٤٨٤ أبواب القيام ب ١ ح ١٣.
[٦] الفقيه ١ : ٢٣٦ ـ ١٠٣٧ ، الوسائل ٥ : ٤٨٥ أبواب القيام ب ١ ح ١٥.