مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٢٢ - التسبيح اثنين أو ثلاثا أو سبعا
ومنها : أن يكون ذكره تسبيحا ، للخروج من الخلاف ، والأمر به في كثير من الأخبار.
وأزيد منه في الفضل أن تسبّح ثلاث صغريات أو واحدة كبرى ، لما مرّ من الوجهين.
والظاهر من الأخبار أفضلية الواحدة الكبرى من الثلاث صغريات ، لوقوع الأمر بالواحدة في كثير من الروايات ، بخلاف الثلاث ، فإنّها لم يؤمر بها بخصوصها وإنّما ورد إجزاؤها ، مع أنّه ورد أنّه أخفّ ما يكون من التسبيح [١] ، والظاهر كما مرّ الخفّة في الرجحان.
والأزيد منهما فضلا الكبريان ، لقوله في رواية الحضرمي : « ومن نقص اثنتين نقص ثلثي صلاته » [٢].
والأزيد منهما ثلاث كبريات ، للأمر بها في كثير من الروايات ، وخصوص روايتي هشام والحضرمي ومرسلة الهداية المتقدمة جميعا [٣].
والأفضل منها السبع ، لرواية هشام.
والأفضل منها التسع ، للرضوي ، قال بعد الأمر بقول سبحان ربّي العظيم ثلاث مرّات : « وإن شئت خمس مرّات ، وإن شئت سبع مرّات ، وإن شئت التسع فهو أفضل » [٤].
ولا ينافيه قوله في رواية هشام : « والفضل في سبع » كما هو الظاهر من الخلاف [٥] ، والإسكافي [٦] ، وجماعة [٧] ، حيث يظهر منهم عدم استحباب الزيادة
[١] انظر : الوسائل ٦ : ٣٠٢ أبواب الركوع ب ٥.
[٢] الكافي ٣ : ٣٢٩ الصلاة ب ٢٦ ح ١ ، التهذيب ٢ : ١٥٧ ـ ٦١٥ ، الاستبصار ١ : ٣٢٤ ـ ١٢١٣ ، الوسائل ٦ : ٣٠١ أبواب الركوع ب ٤ ح ٧.
[٣] راجع ص ٢٠٤ و ٢٠٨ و ٢١٠.
[٤] فقه الرضا (ع) : ١٠٦ ، مستدرك الوسائل ٤ : ٤٢٣ أبواب الركوع ب ٤ ح ٢.
[٥] الخلاف ١ : ٣٤٩.
[٦] حكاه عنه في الذكرى : ١٩٨.
[٧] منهم العلامة في المنتهى ١ : ٢٨٣ ، وصاحب المدارك ٣ : ٣٩٧.