مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٢٢ - استحباب الذكر في سجود العزائم
ح : الواجب إنّما هو السجود عند تلاوة هذه الآيات أو سماعها ، فلا يجب بتصويرها وتخيّلها ولا بكتابتها ولا بمشاهدتها مكتوبة ، للأصل.
ط : يستحب الذكر فيها إجماعا ، له ، وللنصوص.
ويكفي فيها كلّ ذكر كما في المروي في الدعائم : « ويدعو في سجوده ما تيسّر من الدعاء » [١].
وأفضله المأثور ، وهو ما رواه في السرائر كما تقدّم حيث قال : « قلت ما تقول في السجود » [٢].
أو ما في مرسلة الفقيه المتقدّمة [٣].
أو ما في صحيحة الحذّاء : « إذا قرأ أحدكم السورة من العزائم فليقل في سجوده : سجدت لك يا ربّ تعبّدا ورقّا ، لا مستكبرا عن عبادتك ولا مستنكفا ولا متعظّما ، بل أنا عبد ذليل مستجير » [٤].
وفي مرسلة الغوالي : إنّ النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال عند نزول ( وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ) [٥] : « أعوذ برضاك عن سخطك وبمعافاتك عن عقوبتك ، وأعوذ بك منك ، ولا احصي ثناء عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك » [٦].
وفي الفقيه : « فليقل : إلهي آمنّا بما كفروا ، وعرفنا منك ما أنكروا ، وأجبناك إلى ما دعوا ، إلهي فالعفو العفو » [٧].
[١] دعائم الإسلام ١ : ٢١٥ ، مستدرك الوسائل ٤ : ٣١٨ أبواب القراءة في غير الصلاة ب ٣٥ ح ٢.
[٢] راجع ص ٣١٧.
[٣] في ص ٣١٦.
[٤] الكافي ٣ : ٣٢٨ الصلاة ب ٢٥ ح ٢٣ ، الوسائل ٦ : ٢٤٥ أبواب قراءة القرآن ب ٤٦ ح ١.
[٥] العلق : ١٩.
[٦] عوالي اللئالي ٤ : ١١٣ ـ ١٧٦ ، مستدرك الوسائل ٤ : ٣٢١ أبواب القراءة في غير الصلاة ب ٣٩ ح ٢.
[٧] الفقيه ١ : ٢٠١.