مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٢٣ - وجوب التشهد
البحث السابع
في التشهد
وهو واجب ـ بإجماعنا بل الضرورة من مذهبنا ـ في كلّ صلاة ثنائية مرّة بعد السجدة الأخيرة وقبل التسليم ، وفي الثلاثية والرباعية مرّتين : مرّة كما مرّ ، والأخرى بعد السجدة الرابعة.
والأخبار به مستفيضة [١] ، كما تأتي في بحث نسيان التشهد ، وأخبار الشك بين الأربع والخمس [٢] ، ومن الاولى يظهر عدم ركنيته.
وأمّا صحيحة الفضلاء الثلاثة : « إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته ، فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلّم وانصرف أجزأه » [٣].
فلا تنافيه ، لعدم تعيّن المرجع في قوله : « فرغ » فلعلّه المأموم وكان الغرض عدم وجوب متابعته في السلام مع الاستعجال ، بل اللازم حمل الرواية عليه وإلاّ لم يكن لها معنى صحيح إلاّ بتكلّف.
ولا الأخبار المصرّحة بأنّ التشهد سنّة [٤] ، لأنّها في مقابلة الفريضة بمعنى ما لم يثبت وجوبه من الكتاب.
ولا الأخبار الكثيرة المتضمنة لعدم بطلان الصلاة بالحدث قبل التشهد وإعادة الطهارة والتشهد [٥] ، لاحتمال إرادة التشهد بأن يصلّي متشهدا ، مع أنّ غايتها ـ لو تمّت ـ نفي الجزئيّة أو تجويز البناء على الصلاة لو أحدث في أثنائها ،
[١] انظر : الوسائل ٦ : ٤٠١ أبواب التشهد ب ٧.
[٢] انظر : الوسائل ٨ : ٢٢٤ أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١٤.
[٣] التهذيب ٢ : ٣١٧ ـ ١٢٩٨ ، الوسائل ٦ : ٣٩٧ أبواب التشهد ب ٤ ح ٢.
[٤] انظر : الوسائل ٦ : ٤٠١ أبواب التشهد ب ٧.
[٥] انظر : الوسائل ٦ : ٤١٠ أبواب التشهد ب ١٣.