مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٢٧ - ما يستحب في قنوت الوتر
وعلى هذا فمن أثبته هناك إن أراد مجرّد هذا الدعاء فلا كلام معه. وإن أراد معه غيره أيضا من رفع اليد إلى حيال الوجه ، أو توظيف كلّ ما ورد في قنوت الوتر فلا دليل له ، فإنّ المتيقّن من الأخبار أنّ ما قبل الركوع قنوت ، فيكون كلّ ما ورد في القنوت فيه موظّفا ، وأمّا شمول القنوت الوارد في الأخبار لذلك أيضا فغير ثابت.
المسألة السابعة : قالوا : يستحبّ في قنوت الوتر الدعاء للإخوان بأسمائهم ، وأقلّهم أربعون.
ذكره الشيخ في المصباح [١] ، والشهيد في البيان والذكرى [٢] ، والكفعميّ [٣] ، والمدارك [٤] ، وغيرهم. ونقل في الذكرى عن ابن حمزة وبعض المصريّين من الشيعة أنّه يذكرهم من أصحاب النبيّ والأئمة ويزيدهم ما شاء [٥].
والظاهر كفاية نقل هؤلاء الأعلام في إثبات الاستحباب وإن لم يذكروا عليه رواية.
ويستحبّ فيه الاستغفار سبعون مرّة ، كما في الروايات المعتبرة ، منها : الصحاح الأربع لأبناء حازم [٦] ، وعمّار [٧] ، ويزيد [٨] ، وأبي يعفور [٩]. بل الزائد إلى
[١] مصباح المتهجد : ١٣٦.
[٢] البيان : ١٨٠ ، الذكرى : ١١٥.
[٣] مصباح الكفعمي : ٥٣.
[٤] المدارك ٣ : ٢٠.
[٥] الذكرى : ١١٥.
[٦] الكافي ٣ : ٤٥٠ الصلاة ب ٨٩ ح ٣٣ ، التهذيب ٢ : ١٣٠ ـ ٥٠٠ ، الوسائل ٦ : ٢٨٠ أبواب القنوت ب ١٠ ح ٨.
[٧] التهذيب ٢ : ١٣٠ ـ ٤٩٨ ، علل الشرائع : ٣٦٤ ـ ١ ، الوسائل ٦ : ٢٨٠ أبواب القنوت ب ١٠ ح ٧.
[٨] الفقيه ١ : ٣٠٩ ـ ١٤٠٨ ، المحاسن : ٥٣ ، الوسائل ٦ : ٢٧٩ أبواب القنوت ب ١٠ ح ٢ ، ٣.
[٩] الفقيه ١ : ٣٠٩ ـ ١٤٠٩ ، علل الشرائع : ٣٦٤ ـ ٢ ، الوسائل ٦ : ٢٧٩ أبواب القنوت ب ١٠ ح