مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٥٧ - حكم العاجز عن القعود
مستلقيا ورجلاه ممّا يلي القبلة يومئ إيماء » [١].
وبهذه الروايات يخصّص ما دلّ على الاستلقاء بعد الجلوس مطلقا كمرسلتي محمّد بن إبراهيم وفيها : « فإن لم يقدر على ذلك صلّى قاعدا ، فإن لم يقدر صلّى مستلقيا » [٢].
وقريبه منها مرسلته الأخرى [٣].
والمروي في العيون وفيه : « فإن لم يستطع جالسا فليصلّ مستلقيا ناصبا رجليه حيال القبلة يومئ إيماء » [٤].
فالروايات ـ لكونها دالة على عدم الاستلقاء إلاّ بعد العجز عن الاضطجاع ـ أخصّ مطلقا من الثلاثة الأخيرة فتخصص بها.
مضافا إلى أنّ عمومها موافق للمنقول عن جماعة من العامة كابن المسيب وأبي ثور وأصحاب أبي حنيفة [٥] ، ومخالف لعمل علمائنا ، بل لإجماعهم ، بل وللكتاب بملاحظة التفسير الوارد فيه ، فلو لا تخصيصها لكان طرحها متعيّنا.
ويتخيّر بين الجنبين ، وفاقا للمحكي عن موضع من المبسوط وظاهر الشرائع والنافع والتذكرة ونهاية الإحكام والإرشاد واللمعة والمدارك [٦] ، للأصل ، وإطلاق الأوليين الخالي عن الدافع كما يأتي ، مع أفضليّة تقديم الأيمن لما سنذكر.
وخلافا للأكثر ، فقالوا بتعيّن الأيمن.
إمّا مطلقا ومع تعذّره يستلقي كجماعة ، لرواية الدعائم.
[١] الدعائم ١ : ١٩٨ ، مستدرك الوسائل ٤ : ١١٦ أبواب القيام ب ١ ح ٥.
[٢] الفقيه ١ : ٢٣٥ ـ ١٠٣٣ ، التهذيب ٣ : ١٧٦ ـ ٣٩٣ ، الوسائل ٥ : ٤٨٤ أبواب القيام ب ١ ح ١٣.
[٣] الكافي ٣ : ٤١١ الصلاة ب ٦٩ ح ١٢ ، الوسائل ٥ : ٤٨٤ أبواب القيام ب ١ ذيل حديث ١٣.
[٤] عيون اخبار الرضا ٢ : ٦٧ ـ ٣١٦ ، الوسائل ٥ : ٤٨٦ أبواب القيام ب ١ ح ١٨.
[٥] المغني والشرح الكبير ١ : ٨١٥.
[٦] المبسوط ١ : ١٠٠ ، الشرائع ١ : ٨٠ ، المختصر النافع : ٣٠ ، التذكرة ١ : ١١٠ ، نهاية الإحكام ١ : ٤٤٠ ، الإرشاد ١ : ٢٥٢ ، اللمعة ( الروضة ١ ) : ٢٥١ ، المدارك ٣ : ٣٣١.