مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٥٤ - جواز السجود على نبات الأرض سوى المأكول والملبوس
المأكول والقطن والكتان » [١].
والرضوي : « كلّ شيء يكون غذاء الإنسان في المطعم والمشرب من الثمر والكثر [٢] ، فلا تجوز الصلاة عليه ، ولا على ثياب القطن والكتان والصوف والشعر والوبر وعلى الجلد ، ولا على شيء يصلح اللبس فقط وهو يخرج من الأرض ، إلاّ أن يكون في حال ضرورة » [٣] إلى غير ذلك.
خلافا للسيّد في المسائل الموصليّة فجوّز السجود على ثياب القطن والكتان ، وهو ظاهر المعتبر مع كراهة [٤] ، كبعض متأخّري المتأخّرين [٥].
وظاهر الشرائع والنافع [٦] ، وشرح الشرائع للصيمري كما حكي : التردد.
كلّ ذلك لروايات متعددة ، كرواية الصرمي : هل يجوز السجود على القطن والكتان من غير تقيّة ولا ضرورة؟ فقال : « جائز » [٧].
والصنعاني : عن السجود على القطن والكتان من غير تقيّة ولا ضرورة ، فكتب إليّ : « ذلك جائز » [٨].
ورواية ياسر المتقدّمة [٩] ، وغير ذلك.
وتردّ ـ بعد تسليم دلالة الجميع وقطع النظر عن عموم بعضها بالنسبة إلى حال الضرورة فيخصّ لها ـ : بأنّها شاذّة غير صالحة للحجيّة ، إذ لم يفت بها صريحا
[١] الخصال : ٦٠٤ ، الوسائل ٥ : ٣٤٤ أبواب ما يسجد عليه ب ١ ح ٣.
[٢] الكثر : جمّار النخل ـ أي شحمة ـ أو طلعة. القاموس ٢ : ١٢٥.
[٣] فقه الرضا (ع) : ٣٠٢ ، مستدرك الوسائل ٤ : ٦ أبواب ما يسجد عليه ب ١ ح ٣.
[٤] المعتبر ٢ : ١١٩.
[٥] الفيض في الوافي ٨ : ٧٤٢.
[٦] الشرائع ١ : ٧٣ ، المختصر النافع : ٢٧.
[٧] التهذيب ٢ : ٣٠٧ ـ ١٢٤٦ ، الاستبصار ١ : ٣٣٢ ـ ١٢٤٦ ، الوسائل ٥ : ٣٤٨ أبواب ما يسجد عليه ب ٢ ح ٦.
[٨] التهذيب ٢ : ٣٠٨ ـ ١٢٤٨ ، الاستبصار ١ : ٣٣٣ ـ ١٢٥٣ ، الوسائل ٥ : ٣٤٨ أبواب ما يسجد عليه ب ٢ ح ٧.
[٩] في ص ٢٥١.