مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٨١ - جواز القراءة في المصحف
عليهمالسلام : « اقرؤوا كما يقرأ الناس » و « كما تعلّمتم » وللإجماع ، ولأنه المتبادر من قراءة الحمد أو السورة التامة ، كما هو مقتضى الأخبار والإجماع. مع أنّ بمخالفة الترتيب بين الكلمات يخرج الكلام عن العربيّة أو القرآنيّة كثيرا ، وبالمخالفة الكثيرة بين الآيات عن الفاتحة أو السورة.
المسألة السادسة : لا تجب القراءة من الحفظ على الأصح ، وفاقا للمحكي عن ظاهر الخلاف والمبسوط والنهاية [١] ، وصريح الفاضلين [٢] ، واختاره الأردبيلي [٣] ، وصاحب الذخيرة [٤] ، وبعض مشايخنا المحققين [٥] ، وهو مختار والدي ـ رحمهالله ـ في المعتمد ، للأصل ، وإطلاقات القراءة ، ورواية الصيقل : ما تقول في الرجل يصلّي ، وهو ينظر في المصحف يقرأ فيه يضع السراج قريبا منه؟ قال : « لا بأس بذلك » [٦].
وخلافا للشهيد [٧] ومن تبعه [٨] ، فأوجبها إلاّ مع العجز عن الحفظ.
لأصل الاشتغال.
وعدم تبادر مثل ذلك من الإطلاقات ، سيّما بملاحظة المنع عن النظر في المصحف المفتوح الذي في قبلته [٩].
[١] الخلاف ١ : ٤٢٧ ، المبسوط ١ : ١٠٩ ، النهاية : ٨٠.
[٢] المحقق في المعتبر ٢ : ١٧٤ ، العلامة في المنتهى ١ : ٢٧٤.
[٣] مجمع الفائدة ٢ : ٢١٢.
[٤] الذخيرة : ٢٧٢.
[٥] كالوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح ( المخطوط ).
[٦] التهذيب ٢ : ٢٩٤ ـ ١١٨٤ ، الوسائل ٦ : ١٠٧ أبواب القراءة ب ٤١ ح ١.
[٧] الذكرى : ١٨٧.
[٨] كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ٣٠.
[٩] انظر : الوسائل ٥ : ١٦٣ أبواب مكان المصلي ب ٢٧.