مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣١٣ - وجوب السجود عند تمام الآية
في هذه العزائم الأربع [١].
ويومئ إليه المرويان في العلل والمستطرفات المتقدمان [٢].
ويحتمل بعيدا أن يكون مراد الصدوق كالروايتين استحباب السجدة في كل ما أمر فيه بالسجدة ، ويكون المعنى : وتستحبّ السجدة في مواضع السجدة إلاّ في العزائم فتجب ، وحينئذ لا يخالف المشهور.
فروع :
أ : مواضع السجود في العزائم الأربع ، والإحدى عشر الأخر هي آي السجدة المتقدمة ، بالإجماع ، وتدلّ عليه موثّقة الساباطي : عن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم ، قال : « إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرؤها » [٣].
فلا تجب في تتمة السورة ، وتدلّ عليه رواية الدعائم المنجبرة ، وأصالة عدم الوجوب أو الاستحباب في غيرها ، إذ لم يثبت في كل إلاّ سجدة واحدة.
وصريح الدعائم أنّه تمام الآية كما صرّح به جملة من الأصحاب ، بل ظاهر الذكرى والبحار والحدائق : اتفاق الأصحاب عليه [٤] ، وبه ينجبر الخبر المذكور ، فهو حجة عليه ، مع أنّه مقتضى الأصل.
وعن المعتبر وفي المنتهى : أنّ موضعه في حم السجدة ( وَاسْجُدُوا لِلّهِ ) حاكيين له عن الخلاف أيضا [٥] ، وليس كذلك ، بل كلام الخلاف صريح في أنّه
[١] الفقيه ١ : ٢٠١.
[٢] في ص ٣١١ ـ ٣١٢.
[٣] التهذيب ٢ : ٢٩٣ ـ ١١٧٧ ، الوسائل ٦ : ١٠٥ أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٠ ح ٣.
[٤] الذكرى : ٢١٤ ، البحار ٨٢ : ١٧٧ ، الحدائق ٨ : ٣٣٥.
[٥] المعتبر ٢ : ٢٧٣ ، المنتهى ١ : ٣٠٤.