مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٥٨ - حكم العاجز عن الانحناء للركوع والسجود
أو مقدّما على الأيسر ، فلا يجوز الأيسر إلاّ مع تعذّر الأيمن [١] كما عن الجامع والسرائر [٢] ، للمرسلة والموثقة مع ضعف الرواية.
ويردّ الجميع بعدم الدلالة على الوجوب والتعيّن ، للخلو عن الدالّ عليه فلا يفيد ، غايته الرجحان ، وهو مسلّم ، لأجل ذلك وللإجماع المنقول عن المعتبر والمنتهى [٣] على تعيّن الأيمن المثبت للرجحان ، للمسامحة فيه ، حيث لا حجّيّة في حكاية الإجماع.
وأما دعوى تبادر الأيمن من إطلاقهما فمن أغرب الدعاوي.
ويجب أن يكون حينئذ مستقبلا للقبلة بمقاديم بدنه كالملحد ، للموثّق ، ورواية الدعائم ، وعدم دلالتهما على الوجوب لا يضرّ في المورد ، للإجماع المركّب.
المسألة الثامنة : لو عجز عن الصلاة مضطجعا وجب عليه أن يصلّي مستلقيا
على قفاه بالإجماع والنصوص المتقدّمة. مستقبلا للقبلة بباطن كفّيه كالمحتضر ، لروايتي الدعائم والعيون المتقدّمتين ، المنجبرتين بالعمل في المورد. ممدودة رجلاه ، لأنه مقتضى كون بطنهما إلى القبلة.
وقيل : الأولى أن يجعل تحت رأسه شيئا يصير وجهه مواجها للقبلة [٤]. ولا بأس به.
المسألة التاسعة : القائم والجالس إذا لم يتمكّنا من الانحناء الواجب ، فإن تمكّنا من أقلّ ما يصدق عليه أسماء الركوع والسجود حيث إنهما انحناء بقدر
[١] منهم الطوسي في المبسوط ١ : ١١٠ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦١ ، والعلامة في المنتهى ١ : ٢٦٥.
[٢] الجامع للشرائع : ٧٩ ، السرائر ١ : ٣٤٩.
[٣] المعتبر ٢ : ١٦٠ ، المنتهى ١ : ٢٦٥.
[٤] شرح المفاتيح ( المخطوط ).