مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٠٩ - عدم جواز القران بين سورتين في الفريضة
تقرن بين السورتين في الفريضة ، وأمّا في النافلة فلا بأس » [١].
بل رواية عمر بن يزيد : اقرأ سورتين في ركعة؟ قال : « نعم » قلت : أليس يقال أعط لكلّ سورة حقّها من الركوع والسجود؟ فقال : « ذلك في الفريضة وأمّا في النافلة فلا بأس » [٢].
وضعفها ـ لو كان ـ منجبر بما مرّ وبتأيّدها بمؤيّدات أخر ، كصحيحتي منصور ومحمّد المتقدّمتين في مسألة وجوب السورة [٣].
وموثّقة زرارة : عن الرجل يقرن بين سورتين في الركعة ، فقال : « إنّ لكلّ سورة حقّا ، فأعطها حقّها من الركوع والسجود » [٤].
والمروي في مستطرفات السرائر عن الباقر عليهالسلام : « لا قران بين سورتين في ركعة » [٥].
والمروي في المعتبر والمنتهى عن جامع البزنطي ، وفي المجمع عن العيّاشي عن الصادق عليهالسلام : « لا تجمع بين السورتين في ركعة إلاّ الضحى وألم نشرح ، والفيل ولإيلاف » [٦].
والرضوي : « ولا تجمع بين السورتين في الفريضة » [٧].
والاستدلال بهذه غير جيّد : أمّا الأوّلان فلما مرّ ، وأمّا الثالث فلعدم كون الأمر بالإعطاء فيه للوجوب إلاّ مع التخصيص بالفريضة ولا أولويّة ، وأمّا البواقي فلعدم الصراحة في الحرمة كما ذكر غير مرّة.
[١] الهداية : ٣١.
[٢] التهذيب ٢ : ٧٠ ـ ٢٥٧ ، الاستبصار ١ : ٣١٦ ـ ١١٧٩ ، الوسائل ٦ : ٥١ أبواب القراءة ب ٨ ح ٥.
[٣] راجع ص ٩١ ـ ٩٢.
[٤] التهذيب ٢ : ٧٣ ـ ٢٦٨ ، الوسائل ٦ : ٥٠ أبواب القراءة ب ٨ ح ٣.
[٥] مستطرفات السرائر : ٧٣ ـ ١٢ ، الوسائل ٦ : ٥٣ أبواب القراءة ب ٨ ح ١٢.
[٦] المعتبر ٢ : ١٨٨ ، المنتهى ١ : ٢٧٦ ، مجمع البيان ٥ : ٥٤٤.
[٧] فقه الرضا (ع) : ١٢٥ ، مستدرك الوسائل ٤ : ١٦٣ أبواب القراءة ب ٦ ح ٥.