مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٣٩ - كفاية مسمى الجبهة وغيرها من المساجد
ورجليه ، وركبتيه ، وجبهته » [١].
ويردّ ـ بعد الإغماض عن ضعفها ـ بوجوب حمل المطلق على المقيّد.
والظاهر الاكتفاء فيهما بالباطن والظاهر ، للإطلاق ، وإن كان السجود على رؤوسهما أفضل ، لصحيحة حمّاد.
نعم لو تعذّر السجود عليهما لعدمهما أو قصرهما أو عذر آخر ، أجزأ على بقيّة الأصابع كما ذكره في الذكرى [٢] ، واستحسنه في الذخيرة [٣] ، وقال بعض مشايخنا المحققين : إنّ عليه طريقة المسلمين في الأعصار والأمصار [٤] ، بل الظاهر أنّ عليه فتوى الأصحاب ، لظهور أنّ تقييد المطلقات بالإبهامين إنّما هو مع الإمكان ، فبدونه تبقى بلا معارض ، وينجبر ضعفها بما مرّ من أنّه الظاهر من الأصحاب.
ج : المعروف من الأصحاب أنّه يكفي فيما عدا الجبهة من هذه الأعضاء ما يصدق عليه الاسم ، ولا يجب الاستيعاب ، بل في المدارك والذخيرة : لا نعرف فيه خلافا [٥]. وفي الحدائق : من غير خلاف يعرف [٦].
وهو كذلك ، للأصل ، وصدق الامتثال ، وإطلاق الأخبار [٧] ، ورواية العيّاشي المتقدّمة [٨] المنجبر ضعفها بما ذكر ، ويؤيّده فحوى ما دلّ على الاكتفاء بالمسمّى في الجبهة [٩]. فتردّد المنتهى [١٠] في الكفّين لا وجه له.
[١] قرب الاسناد : ٢٢ ـ ٧٤ ، الوسائل ٦ : ٣٤٥ أبواب السجود ب ٤ ح ٨.
[٢] الذكرى : ٢٠١.
[٣] الذخيرة : ٢٨٦.
[٤] الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح ( المخطوط ).
[٥] المدارك ٣ : ٤٠٤ ، الذخيرة : ٢٨٦.
[٦] الحدائق ٨ : ٢٧٧.
[٧] انظر : الوسائل ٦ : ٣٤٣ أبواب السجود ب ٤.
[٨] في ص ٢٣٥.
[٩] انظر : الوسائل ٦ : ٣٥٥ أبواب السجود ب ٩.
[١٠] المنتهى ١ : ٢٩٠.