مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٨٥ - حكم من لا يعلم شيئا من الفاتحة
أو نقول : بعد إثبات صحة الفاقدة للعوض بالأصل تثبت صلاتيته بعدم الفصل ، فإنّ كلّ ما يصح من هذه الأفراد فهو صلاة قطعا.
ثمَّ على القول بالتعويض هل يجب أن يكون بتكرار ما يعلم من الحمد مقدّما على غيره من القرآن أو الذّكر ـ لأقربيته إلى الفاتحة كما في التذكرة [١] ـ؟ أو بغيره من القرآن؟ أو مطلق الذكر مقدّما على التكرار ـ كما في شرح القواعد [٢] ، لئلاّ يكون شيء واحد بدلا وأصلا ـ؟ أو بأحد الأوّلين وإلاّ فبالثالث؟ أو بأحد الثانيين وإلاّ فبالأول؟ أو التخيير بين الجميع؟.
أوجه ، مقتضى بعض أدلّة التعويض : الثالث ، ومقتضى الأصل : الأخير.
واعتبار الأقربيّة ممنوع. واستلزام التكرار لوحدة الأصل والبدل غير مسلّم ، لأن المكرّر غير الأصل.
وقيل : وعلى التعويض مطلقا تجب مراعاة الترتيب بين البدل والمبدل منه ، فإن علم الأول أخّر البدل ، أو الآخر قدّمه ، أو الطرفين وسّطه بينهما ، أو الوسط حفّه بهما [٣].
ولا دليل تاما على وجوبه ، والأصل ينفيه.
وإن كانت غير تامة ففي وجوب قراءتها [ مطلقا ] [٤] أو عدمه كذلك ، أو التفصيل بين تسميته قرآنا وعدمها.
أقوال ، أقواها : الثاني ، إذ الإجماع الذي هو الدليل في الآية التامة منتف هنا قطعا ، فالاكتفاء هنا بمطلق القراءة قويّ [٥].
وإن لم يعلم شيئا منها فإمّا يعلم شيئا من القرآن غيرها أم لا.
[١] التذكرة ١ : ١١٥.
[٢] جامع المقاصد ٢ : ٢٥٠.
[٣] انظر : الروضة البهية ١ : ٢٦٧ ، والرياض ١ : ١٥٨.
[٤] ما بين المعقوفين أضفناه لتصحيح العبارة.
[٥] في « ه » : أقوى.