مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٦٦ - استحباب تثنية الرجلين للجالس حال ركوعه
منها : ما رواه في الكافي في جلسة الطعام وفيها : « ولا يضع إحدى رجليه على الأخرى ، ولا يتربّع فإنها جلسة يبغضها الله ويبغض صاحبها » [١].
ومنها : رواية أخرى في جلسة رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ولم ير متربّعا قطّ [٢].
بل [٣] لتصريح بعض الفقهاء منهم الثانيان [٤] باستحباب التربع بهذا المعنى ، بل تصريح المنتهى بالإجماع على استحبابه [٥] ، وفيه وإن لم يفسّره بهذا المعنى ولكنه استدل له بأنه أقرب إلى هيئة القائم ، وهو صريح في أنه المراد.
ولا يعارضه الخبران المذكوران ، لما عرفت من الإجمال ، مضافا إلى تعارضهما مع غيرهما من جلوس الصادق عليهالسلام وأكله متربّعا [٦].
وأن يثنّي رجليه حال ركوعه ، بأن يفترشهما تحته ويقعد على صدرهما ، بالإجماع كما عن الخلاف [٧] ، له ، ولرواية حمران المتقدّمة.
وأن يتورّك حال تشهّده وفاقا للشيخ [٨] ، وجماعة من الأصحاب [٩] ، ولعموم
[١] الكافي ٦ : ٢٧٢ الأطعمة ب ٢٣ ح ١٠ ، الوسائل ٢٤ : ٢٥٧ أبواب آداب المائدة ب ٩ ح ٢ ، وفيه بتفاوت يسير.
[٢] الكافي ٢ : ٦٦١ العشرة ب ٢١ ح ١ ، الوسائل ١٢ : ١٠٦ أبواب أحكام العشرة ب ٧٤ ح ١.
[٣] عطف على قوله : لا لرواية حمران ..
[٤] المحقق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٢٠٦ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ٢٩.
[٥] المنتهى ١ : ٢٦٦ ، وفيه ادعاء الإجماع على عدم الوجوب لا على الاستحباب ، فراجع.
[٦] الكافي ٦ : ٢٧٢ الأطعمة ب ٢٣ ح ٩ ، الوسائل ٢٤ : ٢٤٩ أبواب آداب المائدة ب ٦ ح ٣ ، وفيه بتفاوت يسير.
[٧] لم نعثر عليه في الخلاف ، وقال في الرياض : وفي الخلاف الإجماع على أفضلية التربّع ، وفي المدارك الإجماع عليها فيه وفي تثنية الرجلين. راجع الرياض ١ : ١٥٧.
[٨] المبسوط ١ : ١٠٠ ، الخلاف ١ : ٣٦٣.
[٩] منهم الكركي في جامع المقاصد ٢ : ٢٠٧ ، والأردبيلي في مجمع الفائدة ٢ : ١٩٢ ، وصاحب المدارك ٣ : ٣٣٥ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٢١١.