مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١١٥ - حكم العدول من التوحيد والجحد إلى الجمعة والمنافقين
والشهيدين [١] ، بل للأكثر ، وعليه الإجماع في الانتصار وشرح الإرشاد للأردبيلي [٢].
لصحيحة الحلبي المثبتة للبأس ـ الذي هو العذاب ـ في الرجوع عنهما [٣] ، وروايتي قرب الإسناد والمسائل المنجبرتين ، النافيتين لصلاحية العدول عنهما المثبت للفساد.
ورواية الحلبي : « إذا افتتحت صلاتك بقل هو الله أحد وأنت تريد أن تقرأ غيرها فامض فيها ولا ترجع ، إلاّ أن تكون في يوم الجمعة فإنّك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها » [٤].
ويؤيّده غيرها ممّا سبق ، كصحيحة عمرو ورواية الدعائم ، أو لم يسبق كموثقة عبيد [٥]. وإنما لم نجعلها دالّة لاحتمالها نفي إباحة الرجوع ، الغير المنافية للكراهة.
خلافا للمحكي عن المعتبر ، فكره العدول عنهما قبل النصف [٦] ، وظاهر المنتهى والتذكرة والذخيرة التوقّف [٧] ، لقوله سبحانه ( فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ ) [٨] وضعفه ظاهر. ولضعف دلالة الروايات على التحريم ، وهو ممنوع.
وأمّا إلى الجمعة والمنافقين فيجوز العدول عنهما على الحقّ المشهور ، وفي
[١] المفيد في المقنعة : ١٤٧ ، الطوسي في النهاية : ٧٧ ، السيد في الانتصار : ٤٤ ، الحلي في السرائر ١ : ٢٢١ ، الفاضل في نهاية الإحكام ١ : ٤٧٨ ، الإرشاد ١ : ٢٥٤ ، الشهيد الأول في البيان : ١٥٧ ، والذكرى : ١٩٥ ، الشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٧٠.
[٢] الانتصار : ٤٤ ، مجمع الفائدة ٢ : ٢٤٥.
[٣] المتقدمة في ص ١١٢.
[٤] التهذيب ٣ : ٢٤٢ ـ ٦٥٠ ، الوسائل ٦ : ١٥٣ أبواب القراءة ب ٦٩ ح ٢.
[٥] صدرها : عن رجل أراد أن يقرأ في سورة فأخذ في أخرى ، قال : « فليرجع إلى السورة الأولى إلاّ أن يقرأ ب قل هو الله أحد » وسيأتي ذيلها. انظر : الرقم (٢) من الصفحة الآتية.
[٦] المعتبر ٢ : ١٩١.
[٧] المنتهى ١ : ٢٨٠ ، التذكرة ١ : ١١٦ ، الذخيرة : ٢٨٠.
[٨] المزمل : ٢٠.