مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٣٣ - هل تسقط الوتيرة في السفر؟
وسجدتين بسجدة ، فقال : « ليس هو هكذا ، هي تامّة لكم » [١].
وظاهرها كون التمام للشيعة تفضّليا ، فلا ينافي أفضليّة القيام ـ الثابتة مع النصوص بالإجماع ـ وكونه أكثر ثوابا بالاستحقاق ، ونريد ذلك بالتفضيل.
فرعان :
أ : يستحبّ التربّع للمصلّي جالسا حال القراءة ، وثني الرجلين حال الركوع ، بالإجماع كما في المنتهى [٢] ، وتدلّ عليه أيضا موثّقة حمران : « كان أبي إذا صلّى جالسا تربّع فإذا ركع ثنى رجليه » [٣].
وقد مضى تفسيرهما [٤].
ب : لا يجوز الاضطجاع ولا الاستلقاء ، على الأصحّ الأشهر ، لتوقيفيّة العبادة ، وعدم النقل ، ولا معلومية صدق الصلاة عليه حينئذ وإن صدق في الجملة معه.
خلافا للإيضاح [٥] ، لدليل عليل.
المسألة الحادية عشرة : سقوط نوافل الظهرين في السفر كعدم سقوط نوافل المغرب والفجر وإحدى عشرة ركعة الليل والوتر إجماعي ، مدلول عليه بالمعتبرة المستفيضة التي يأتي ذكر بعضها.
وفي ركعتي الوتيرة قولان :
السقوط ، وهو للأكثر ، بل في السرائر ، والمنتهى ، وعن الغنية : الإجماع
[١] الكافي ٣ : ٤١٠ الصلاة ب ٦٩ ح ٢ ، الفقيه ١ : ٢٣٨ ـ ١٠٤٨ ، التهذيب ٢ : ١٧٠ ـ ٦٧٧ ، الوسائل ٥ : ٤٩٢ أبواب القيام ب ٥ ح ١.
[٢] المنتهى ١ : ١٩٧.
[٣] الفقيه ١ : ٢٣٨ ـ ١٠٤٩ ، التهذيب ٢ : ١٧١ ـ ٦٧٩ ، الوسائل ٥ : ٥٠٢ أبواب القيام ب ١١ ح ٤.
[٤] راجع ص ٦٥.
[٥] إيضاح الفوائد ١ : ١٠٠.