مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٠١ - وجوب رفع الرأس من الركوع والانتصاب والطمأنينة فيه
المسألة الثالثة : يجب رفع الرأس منه والانتصاب والطمأنينة فيه بمسمّاها إجماعا محقّقا ومحكيّا مستفيضا [١] ، له ، وللأخبار :
منها : صحيحة ابن أذينة الطويلة الواردة في بدو الأذان ، وفيها بعد ركوع النبي في الصلاة ليلة المعراج : « ثمَّ أوحى إليه أن ارفع رأسك يا محمّد ـ صلىاللهعليهوآلهوسلم ـ » [٢].
ومنها : رواية أبي بصير : « إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك ، فإنّه لا صلاة لمن لا يقيم صلبه » [٣].
وإقامة الصّلب لا تتحقّق بدون الثلاثة.
وروايته الأخرى : « وإذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك حتى يرجع مفاصلك ، وإذا سجدت فاقعد مثل ذلك » [٤].
والرضوي : « وإذا رفعت رأسك من الركوع فانصب قائما حتى يرجع مفاصلك كلّها إلى المكان ، ثمَّ اسجد » [٥].
وعلى هذا فلا يجوز أن يهوي للسجود قبل الانتصاب أو الطمأنينة.
نعم لو كان له عذر مانع من أحدهما سقط ، لأنّ الله أولى بالعذر ، كما ورد في الأخبار [٦]. وكذا لو تركه ناسيا حتى يخرج من محلّه ، لأنّهما ليسا بركن. وعن الخلاف الركنيّة مدّعيا عليه الإجماع [٧]. وهو شاذّ ، وسيأتي الكلام فيه.
[١] انظر : الخلاف ١ : ٣٥١ ، والمعتبر ٢ : ١٩٧ ، والمدارك ٣ : ٣٨٩ ، والمفاتيح ١ : ١٣٩.
[٢] الكافي ٣ : ٤٨٢ الصلاة ب ١٠٥ ح ١ ، علل الشرائع : ٣١٢ ـ ١ ، الوسائل ٦ : ٤٦٥ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١٠.
[٣] الكافي ٣ : ٣٢٠ الصلاة ب ٢٤ ح ٦ ، التهذيب ٢ : ٧٨ ـ ٢٩٠ ، الوسائل ٦ : ٣٢١ أبواب الركوع ب ١٦ ح ٢.
[٤] التهذيب ٢ : ٣٢٥ ـ ١٣٣٢ ، الوسائل ٦ : ٤٦٥ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٩.
[٥] فقه الرضا (ع) : ١٠٢ ، مستدرك الوسائل ٤ : ٨٧ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٧.
[٦] انظر : الوسائل ٨ : ٢٥٨ أبواب قضاء الصلوات ب ٣.
[٧] الخلاف ١ : ٣٥١.