مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٢٥ - وجوب الشهادتين
إكماله عمدا بطلت صلاته ، وإن كان ناسيا تداركه ما دام محلّه باقيا ، كما يأتي بيانه.
المسألة الثانية : تجب فيه مطلقا الشهادتان بالإجماع المحقّق ، والمحكي في التذكرة [١] ، وعن الخلاف والغنية والذكرى [٢] ، وفي شرح القواعد نفي الخلاف فيه بين أصحابنا ، قال : إنّ عليه عمل الأصحاب كافة [٣].
وتدلّ عليه مع الإجماع صحيحة محمّد المتقدّمة.
ورواية ابن كليب : أدنى ما يجزئ من التشهد ، فقال : « الشهادتان » [٤]. ونحوه الرضوي [٥].
صرّح فيهما بأنّهما أدنى ما يجزئ من التشهد الذي هو واجب فيكون الإجزاء عن الواجب ، ولا يرد احتمال كون الإجزاء عن الأمر المستحب.
ويؤيّده سائر المعتبرة المستفيضة الآمرة بالشهادتين فيه على اختلاف كيفيتهما [٦].
وأمّا رواية الخثعمي : « إذا جلس الرجل للتشهّد فحمد الله أجزأه » [٧].
وما في رواية بكر : « إذا حمدت الله أجزأ عنك » [٨].
فلا ينافي ما مرّ ، لإجمال المجزئ عنه فيحتمل أن يكون الأمر الندبي.
[١] التذكرة ١ : ١٢٥.
[٢] الخلاف ١ : ٣٧٢ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٨ ، الذكرى : ٢٠٤.
[٣] جامع المقاصد ٢ : ٣١٩.
[٤] الكافي ٣ : ٣٣٧ الصلاة ب ٣٠ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ١٠١ ـ ٣٧٥ ، الاستبصار ١ : ٣٤١ ـ ١٢٨٥ ، الوسائل ٦ : ٣٩٨ أبواب التشهد ب ٤ ح ٦.
[٥] فقه الرضا (ع) : ١١١ ، مستدرك الوسائل ٥ : ١٠ أبواب التشهد ب ٣ ح ١.
[٦] الوسائل ٦ : أبواب التشهد ب ٣ و ٤.
[٧] التهذيب ٢ : ١٠١ ـ ٣٧٦ ، الاستبصار ١ : ٣٤١ ـ ١٢٨٦ ، الوسائل ٦ : ٣٩٩ أبواب التشهد ب ٥ ح ٢.
[٨] الكافي ٣ : ٣٣٧ الصلاة ب ٣٠ ح ١ ، التهذيب ٢ : ١٠١ ـ ٣٧٨ ، الاستبصار ١ : ٣٤٢ ـ ١٢٨٨ وفيهما : أجزأك ، الوسائل ٦ : ٣٩٩ أبواب التشهد ب ٥ ح ٣.