مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٤٧ - جواز السجود على الحجر
أو شككنا في أرضيّته ، كما هو كذلك.
لم تكن الأرضيّة موجبة لجواز السجود عليه. ولكن يحكم بصحته ، للإجماع عليها ، مضافا إلى روايات حمران ، والحلبي ، وعيينة.
الأولى : « فإذا لم تكن خمرة جعل حصى على الطنفسة حيث يسجد » [١].
والثانية : « دعا أبي بخمرة فأبطأت عليه ، فأخذ كفّا من حصباء فجعله على البساط ثمَّ سجد » [٢].
والثالثة : أدخل المسجد في اليوم الشديد الحرّ فأكره أن أصلّي على الحصى ، فأبسط ثوبي فأسجد عليه؟ قال : « نعم لا بأس » [٣].
وهي وإن كانت واردة في حال الانفصال ، ولكن ما يجوز السجود عليه منفصلا يجوز متّصلا ضرورة.
ولا فرق بين أنواع الحجر من برام ورخام ونحوهما ، وبالجملة كلّ ما يسمّى حجرا عرفا بالإطلاق حتى ما يقال له بالفارسية : مرمر ، للإجماع المحقّق ، والمحكي في كنز العرفان [٤] ، بل ـ كما قيل ـ بالضرورة [٥] ، وصدق الحصى والحصباء على صغار الكلّ.
ولا يضرّ إطلاق المعدن على بعض أنواعه ، بل كلّها ، لعدم دليل على المنع في مطلق المعدن. ولا احتمال تكوّنه من الماء ، وإلاّ لم يجز السجود على حجر ، لقيام الاحتمال في الكلّ.
[١] الكافي ٣ : ٣٣٢ الصلاة ب ٢٧ ح ١١ ، التهذيب ٢ : ٣٠٥ ـ ١٢٣٤ ، الاستبصار ١ : ٣٣٥ ـ ١٢٥٩ ، الوسائل ٥ : ٣٤٧ أبواب ما يسجد عليه ب ٢ ح ٢.
[٢] الكافي ٣ : ٣٣١ الصلاة ب ٢٧ ح ٤ ، التهذيب ٢ : ٣٠٥ ـ ١٢٣٥ ، الوسائل ٥ : ٣٤٧ أبواب ما يسجد عليه ب ٢ ح ٣ ، وفيها : « حصى » بدل « حصباء ».
[٣] التهذيب ٢ : ٣٠٦ ـ ١٢٣٩ ، الاستبصار ١ : ٣٣٢ ـ ١٢٤٨ ، الوسائل ٥ : ٣٥٠ أبواب ما يسجد عليه ب ٤ ح ١.
[٤] كنز العرفان ١ : ٢٦.
[٥] انظر : شرح المفاتيح ( المخطوط ).