مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢١٥ - التكبير للركوع
نعم يستحبّ ضمّه معه على جميع الأقوال قطعا ، ووجهه ظاهر.
ج : لا يختصّ وجوب الذكر في الركوع والسجود بالفريضة ، بل يجب في النافلة شرطا أيضا ، بل شرعا على المختار من تحريم إبطال النافلة.
والظاهر أنّه لا خلاف فيه بين الأصحاب ، وهو الحجة فيه ، مضافا إلى قوله في رواية الحضرمي المتقدمة : « ومن لم يسبّح فلا صلاة له » [١] خرج من خرج عنه بالدليل أي الذاكر مطلقا ، فيبقى الباقي. وكون نقص الثّلث أو الثّلثين نقصا في الكمال بدليل من خارج ، لا يوجب حمل انتفاء الصلاة ـ الذي هو حقيقة في نفي حقيقتها ـ عليه أيضا.
د : يجب أن يكون الذكر حال الركوع إجماعا ، فتوى ونصا.
وهل يجب كونه حال الطمأنينة؟ لا دليل عليه ، والأصل ينفيه.
بل لو نوقش في وجوب كونه بعد وصول اليد إلى الركبتين وقيل بإجزاء وقوعه بعد الوصول إلى حدّ الركوع اللغوي ، لم يكن بذلك البعد. وأمر الاحتياط واضح.
المقام الثاني
في مستحبّاته ومكروهاته
أمّا المستحبّات فأمور :
منها : أن يكبّر له ، على المشهور ، وعليه أكثر أهل العلم كما في المنتهى [٢] ،
[١] راجع ص ٢٠٤.
[٢] المنتهى ١ : ٢٨٤.