مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٥٩ - التحقيق في ما يخرج به من الصلاة من الصيغتين
أو السلام عليكم خاصّة ـ كما عن الصدوق [١] ، والعماني والإسكافي [٢] ، ووالدي رحمهالله ، وغيرهم ، بل الأكثر كما قال بعض من تأخّر [٣] ـ؟
أو بزيادة ورحمة الله خاصّة؟.
الظاهر الثاني ، لقوله في موثّقة أبي بصير : « وتقول وأنت مستقبل القبلة : السلام عليكم » [٤].
فإنّ الموضوع فيها إمّا التسليم الواجب ، أو الكامل ، أو نحوهما ، وكيف ما كان ينفى وجوب الزائد.
وينفى وجوب قوله : وبركاته بما مرّ في صحيحة علي أيضا [٥] ، مع أنّه صرّح جماعة بنفي الخلاف أو الإجماع على عدم وجوب : وبركاته [٦].
ب : التسليمان الآخران وإن لم يكونا واجبين ، ولكن لا شكّ في استحبابهما ، بالإجماع ، والأخبار [٧].
والوظيفة تقديم السلام على النّبي عليهما كما في موثّقتي أبي بصير [٨] ، ثمَّ تقديم السلام علينا كما فيهما أيضا.
المسألة الرابعة : اختلفوا في المخرج من الصلاة من الصيغتين بما لا مزيد فائدة في بسط الكلام فيه.
[١] الفقيه ١ : ٢١٠.
[٢] حكاه عنهما في المنتهى ١ : ٢٩٦.
[٣] انظر : المفاتيح ١ : ١٥٣.
[٤] التهذيب ٢ : ٩٣ ـ ٣٤٩ ، الاستبصار ١ : ٣٤٧ ـ ١٣٠٧ ، الوسائل ٦ : ٤٢١ أبواب التسليم ب ٢ ح ٨.
[٥] راجع ص ٣٥٣.
[٦] انظر : المنتهى ١ : ٢٩٦ ، والمفاتيح ١ : ١٥٣.
[٧] انظر : الوسائل ٦ : أبواب التسليم ب ٢ و ٤.
[٨] راجع ص ٣٥٨ ـ ٣٦٠.