مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٧٠ - وجوب قراءة فاتحة الكتاب
مستفيضا [١] ، له ، ولعمل الحجج [٢] ، والمستفيضة من النصوص.
منها : صحيحة محمّد : عن الذي لا يقرأ فاتحة الكتاب في صلاته ، قال : « لا صلاة له إلاّ أن يقرأها في جهر أو إخفات » [٣].
ورواية أبي بصير : عن رجل نسي أمّ القرآن ، قال : « إن كان لم يركع فليعد أمّ القرآن » [٤].
وموثّقة سماعة : عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب ، قال : « فليقل : أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إنه هو السميع العليم ، ثمَّ ليقرأها ما دام لم يركع ، فإنّه لا قراءة حتى يبتدئ بها في جهر أو إخفات ، فإنه إذا ركع أجزأه » [٥].
والمروي في كتاب المجازات النبويّة : « كلّ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهو خداج » [٦] إلى غير ذلك.
وكذا في النافلة على الأشهر الأقرب ، للصحيحة المتقدّمة ، والرواية الأخيرة المنجبرة ، ولأنّ الصلاة كيفية متلقاة من الشارع فيجب الاقتصار فيها على موضع النقل.
[١] كما في الخلاف ١ : ٣٢٧ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٧ ، التذكرة ١ : ١١٤ ، الحدائق ٨ : ٩١.
[٢] انظر : الوسائل ٥ : ٤٥٩ أبواب أفعال الصلاة ب ١.
[٣] التهذيب ٢ : ١٤٦ ـ ٥٧٣ ، الاستبصار ١ : ٣٥٤ ـ ١٣٣٩ ، الوسائل ٦ : ٨٨ أبواب القراءة ب ٢٧ ح ٤.
[٤] الكافي ٣ : ٣٤٧ الصلاة ب ٣٥ ح ٢ ، الوسائل ٦ : ٨٨ أبواب القراءة ٢٨ ح ١.
[٥] التهذيب ٢ : ١٤٧ ـ ٥٧٤ ، الاستبصار ١ : ٣٥٤ ـ ١٣٤٠ ، الوسائل ٦ : ٨٩ أبواب القراءة ب ٢٨ ح ٢.
[٦] المجازات النبوية : ١١١ ـ ٧٩ ، الوسائل ٦ : ٣٩ أبواب القراءة ب ١ ح ٦. والخداج أي نقصان ، وصفت بالمصدر للمبالغة يقال : خدجت الناقة فهي خادج إذا ألقت ولدها قبل تمام الأيام وإن كان تام الخلق ـ مجمع البحرين ٢ : ٢٩٠.