مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٩٤ - وجوب الانحناء وتحديده
وضع اليدين أيضا ، كالسرائر والشرائع والقواعد والذكرى [١] ، لصدقه بوضع كلّ جزء من اليد ولو رأس الإصبع ، بل من ذكر الكفّين أيضا ، كالمعتبر والنافع والدروس [٢] ، لأنّ الكفّ مجموع ما تحت الزند فيصدق وضعها بوضع جزء منها ، ويؤيّده احتجاج المعتبر بالرواية الصريحة [٣] في الاكتفاء بوصول رؤوس الأصابع.
أو وصول الزائد عن رؤوسها بل عن الأصابع أيضا؟ كما هو ظاهر شرح القواعد [٤] ، بل كلّ من ذكر الراحة بل الكفّ [٥] ، ومال إليه في الذخيرة [٦] ، وقيل : إنّه ظاهر عبارة الأكثر [٧].
الحق هو الأوّل ، للأصل ، ومنطوق قوله : « فإن وصلت » في الصحيحة ، الخاليين عمّا يصلح للمعارضة سوى ما استدلّ به للقول الآخر من التأسي ، واستصحاب الشغل ، والأمر بتمكّن الراحة وتبليع عين الركبة بأطراف الأصابع ، أي التقامها المتوقف على وصول الزائد في الصحيحة [٨] ، وملء الصادق عليهالسلام كفّيه من ركبتيه عند تعليم حمّاد كما في صحيحته [٩] ، وكونه المتبادر من إمكان وضع اليد المدّعى عليه الإجماع [١٠].
[١] السرائر ١ : ٢٢٤ ، الشرائع ١ : ٨٤ ، القواعد ١ : ٣٤ ، الذكرى : ١٩٧.
[٢] المعتبر ٢ : ١٩٣ ، المختصر النافع : ٣١ ، الدروس ١ : ١٧٦.
[٣] الكافي ٣ : ٣١٩ الصلاة ب ٢٤ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٧٧ ـ ٢٨٩ ، الوسائل ٦ : ٢٩٥ أبواب الركوع ب ١ ح ١.
[٤] جامع المقاصد ٢ : ٢٨٣. إنما قيدنا بالظاهر لاحتمال أن يكون مراده باطن رؤوس الأصابع فيكون كلامه في الباطن دون نفس الرأس. منه رحمه الله تعالى.
[٥] كالشيخ في النهاية : ٧١ ، العلامة في التذكرة ١ : ١١٨ ، الشهيد الثاني في روض الجنان : ٢٧١.
[٦] الذخيرة : ٢٨١.
[٧] الرياض ١ : ١٦٦.
[٨] المتقدمة في ص ١٩٣.
[٩] الكافي ٣ : ٣١١ الصلاة ب ٢٠ ح ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ ـ ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ ـ ٣٠١ ، الوسائل ٥ : ٤٥٩ ، ٤٦١ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١.
[١٠] كما في جامع المقاصد ٢ : ٢٨٣.