مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٩٢ - وجوب الانحناء وتحديده
البحث الخامس
في الركوع
وهو واجب في كلّ ركعة من الفرائض والنوافل شرعا وشرطا ، مرّة واحدة ، بالضرورة من الدين والأخبار المتواترة من الطاهرين [١] ، إلاّ في صلاة الآيات ، فيجب في كلّ ركعة منها خمس مرّات كما سيأتي في بحثها إن شاء الله. وركن في الجملة إجماعا ، ومطلقا على الأظهر الأشهر ، كما يأتي.
والكلام إمّا في واجباته أو مستحبّاته ، فهنا مقامان :
المقام الأوّل
في واجباته
وهي أمور تذكر في مسائل :
المسألة الأولى : يجب فيه الانحناء إجماعا وضرورة ، له ، ولأنّه معناه عرفا ولغة.
بقدر ما تصل يداه ركبتيه ويتمكّن من وضعهما عليهما ، بالإجماع المحقق ، والمحكي في المنتهى وشرح القواعد [٢] ، وعن المعتبر والشهيد [٣] ، وغيرهما [٤] ، له.
لا لصحيحتي زرارة : « وتمكّن راحتيك من ركبتيك ، وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى ، وبلّع بأطراف أصابعك عين الركبة ، وفرّج
[١] انظر : الوسائل ٦ : ٣١٠ أبواب الركوع ب ٩ وص ٣١٢ ب ١٠.
[٢] المنتهى ١ : ٢٨٥ ، جامع المقاصد ٢ : ٢٨٣.
[٣] المعتبر ٢ : ١٩٣ ، الشهيد في الذكرى : ١٩٧.
[٤] كالحدائق ٨ : ٢٣٦.