مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٨٦ - ما يستحب في وضع اليدين حال السجود
ضمّهنّ جميعا » [١].
وفي صحيحة حمّاد : وبسط كفّيه مضمومتي الأصابع بين يدي ركبتيه حيال وجهه [٢].
وإطلاقهما يقتضي ضمّ الإبهام أيضا.
وعن الإسكافي : استحباب تفريقها عنها [٣] ، ولا أعرف مأخذه إلاّ المروي في كتاب النرسي بإسناده عن سماعة : إنّه رأى أبا عبد الله عليهالسلام إذا سجد بسط يديه على الأرض بحذاء وجهه ، وفرّج بين أصابع يديه [٤].
وهو لا يختصّ بالإبهامين ، ومع ذلك لا يفيد ، لأنّ القول مقدم على الفعل عند التعارض ، فيحمل على الجواز.
مستقبلا بها إلى القبلة ، للرضوي : « وضمّ أصابعك ، وضعها مستقبل القبلة » [٥].
الثامن : وضع اليدين طولا ـ أي : فيما بينه وبين القبلة ـ : حيث يحاذي وجهه لا متجاوزا عنه إلى القبلة ، ولا غير واصل إليه قريبا إلى سمت الركبة ، وعرضا : بين يدي الركبتين ، لا قريبا من الوجه ، ولا متجاوزا عن مقابلة الركبتين إلى اليمين والشمال ، لصحيحة حمّاد المتقدّمة ، فقوله : « بين يدي ركبتيه » بيان لجهة العرض ، أي : يضعهما حيث يقابل الركبتين من غير تجاوز إلى يمينهما أو شمالهما ، وقوله : « حيال وجهه » بيان لجهة الطول ، أي حيث يحاذي الوجه ، لا أقرب إلى الركبة منه ، ولا إلى القبلة.
[١] الكافي ٣ : ٣٣٤ الصلاة ب ٢٩ ح ١ ، التهذيب ٢ : ٨٣ ـ ٣٠٨ ، الوسائل ٥ : ٤٦١ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٣.
[٢] الفقيه ١ : ١٩٦ ـ ٩١٦ ، الوسائل ٥ : ٤٥٩ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١.
[٣] حكاه عنه في الذكرى : ٢٠٣.
[٤] رواه عنه في البحار ٨٢ : ١٤٠ ـ ٢٧.
[٥] فقه الرضا (ع) : ١٠٢ ، مستدرك الوسائل ٤ : ٨٧ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٧.