مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢١٧ - التكبير للركوع
الأصل.
مع أنّه على القول بجواز قطع النافلة لو ابقي الأمر على ظاهره لزم التخصيص بغير النافلة ، وهو ليس بأولى من حمل الأمر على مطلق المطلوبية.
فالقول بالوجوب ، كما عن العماني والديلمي [١] ، ويميل إليه كلام المدارك والحدائق [٢] ، ولا يبعد كونه مذهب السيّد أيضا ، حيث إنّه صرّح في الانتصار بوجوب رفع اليدين لغير تكبيرة الافتتاح من تكبيرات الصلاة أيضا [٣] ، وإيجاب رفع اليد للتكبير دون التكبير نفسه حتى يكون الوجوب تعليقيّا بعيد ، للأمر به فيما مرّ ، باطل.
والاحتجاج بالرضوي : « وإنّ لها ـ أي للصلاة ـ أربعة آلاف حدّ ، وإنّ فروضها عشرة : ثلاثة منها كبار وهي : تكبيرة الإحرام والركوع والسجود ، وسبعة منها صغار وهي : القراءة وتكبيرة الركوع وتكبيرة السجود وتسبيح الركوع وتسبيح السجود والقنوت والتشهد » [٤].
بضعفة الخالي عن الجابر مردود ، مع إمكان حمل الفرض على شدّة الرجحان بقرينة ما مرّ.
ويستحب أن يكون التكبير حال القيام قبل الهويّ ، لقوله في الصحيحة الأولى : « فقل وأنت منتصب » وفي صحيحة حمّاد المتضمّنة لصلاة الصادق عليهالسلام : ثمَّ رفع يديه حيال وجهه فقال : « الله أكبر » وهو قائم ، ثمَّ ركع [٥].
وهل يشترط فيه القيام حتى لو كبّر حين الهوي لم يأت بالمستحب؟
الظاهر : لا ، وفاقا للخلاف والمنتهى والتذكرة وشرح القواعد والشرائع
[١] حكاه عن العماني في الذكرى : ١٩٨ ، الديلمي في المراسم : ٧١.
[٢] المدارك ٣ : ٣٩٤ ، الحدائق ٨ : ٢٥٨.
[٣] الانتصار : ٤٤.
[٤] فقه الرضا (ع) : ١١٠ بتفاوت يسير ، مستدرك الوسائل ٤ : ٤٢٧ أبواب الركوع ب ٨ ح ١.
[٥] الكافي ٣ : ٣١١ الصلاة ب ٢٠ ح ٨ ، الفقيه ١ : ١٩٦ ـ ٩١٦ ، التهذيب ٢ : ٨١ ـ ٣٠١ ، الوسائل ٥ : ٤٥٩ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١ وص ٤٦١ ح ٢.