مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١١٦ - حكم العدول من التوحيد والجحد إلى الجمعة والمنافقين
شرح الإرشاد عدم الخلاف فيه [١] ، لرواية الدعائم ورواية الحلبي المتقدّمتين ، وموثقة عبيد : رجل صلّى الجمعة وأراد أن يقرأ سورة الجمعة فقرأ قل هو الله أحد ، قال : « يعود إلى سورة الجمعة » [٢].
وصحيحة محمّد : الرجل يريد أن يقرأ سورة الجمعة في الجمعة فيقرأ قل هو الله أحد ، قال : « يرجع إلى سورة الجمعة » [٣].
والمروي في قرب الإسناد والمسائل : عن القراءة في الجمعة ما يقرأ؟ قال : « سورة الجمعة وإذا جاءك المنافقون ، وإن أخذت في غيرهما وإن كان قل هو الله أحد فاقطعها من أوّلها وارجع إليهما » [٤].
في يوم الجمعة مطلقا أي في صلاة الصبح أو الجمعة أو الظهرين ، لرواية الحلبي. دون ليلتها ، لعدم الدليل.
سواء كان قراءة الجحد والتوحيد سهوا أو عمدا ، وفاقا للحدائق [٥] ، والأردبيلي [٦] ، بل الأكثر كما في الحدائق ، لإطلاق روايتي الدعائم وقرب الإسناد ، بل سائر الروايات ، لأنّ إرادة قراءة الجمعة أوّلا لا تستلزم كون قراءة التوحيد سهوا ، لجواز تغيّر القصد.
إن لم يتجاوز النصف ، وفاقا لظاهر المشهور كما في الحدائق [٧] ومحتمل الإجماع كما في شرح الإرشاد ، لتعارض مطلقات جواز العدول عنهما إليهما مع ما دلّ على المنع مع التجاوز مطلقا بالعموم من وجه ولا مرجّح ، فتبقى مطلقات منع
[١] مجمع الفائدة ٢ : ٢٤٦.
[٢] التهذيب ٣ : ٢٤٢ ـ ٦٥١ ، الوسائل ٦ : ١٥٣ أبواب القراءة ب ٦٩ ح ٣.
[٣] الكافي ٣ : ٤٢٦ الصلاة ب ٧٦ ح ٦ ، التهذيب ٣ : ٢٤٢ ـ ٦٥٢ ، الوسائل ٦ : ١٥٢ أبواب القراءة ب ٦٩ ح ١.
[٤] قرب الإسناد : ٢١٤ ـ ٨٣٩ ، الوسائل ٦ : ١٥٣ أبواب القراءة ب ٦٩ ح ٤ ، مسائل علي بن جعفر : ٢٤٥ ـ ٥٨٠.
[٥] الحدائق ٨ : ٢٢٠.
[٦] مجمع الفائدة ٢ : ٢٤٧.
[٧] الحدائق ٨ : ٢١٨.