مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٧٩ - القنوت
ورواية ابن المغيرة : « اقنت في كلّ ركعتين فريضة أو نافلة قبل الركوع » [١].
والمرويّ في الخصال : « القنوت في جميع الصلوات سنّة واجبة في الركعة الثانية قبل الركوع وبعد القراءة » [٢].
وللنقل الآخر عن العماني فأوجبه في الجهريّة خاصّة [٣] ، للأخبار كذيل موثّقة محمّد المتقدمة ، وصحيحة ابن وهب : « القنوت في الجمعة والعشاء والعتمة والوتر والغداة ، فمن ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له » [٤].
وموثّقة سماعة : عن القنوت في أيّ صلاة هو؟ فقال : « كلّ شيء يجهر فيه بالقراءة فيه قنوت ، والقنوت قبل الركوع وبعد القراءة » [٥].
والجواب أمّا عن دليل الأوّل للأوّل : فبمنع ثبوت الحقيقة الشرعيّة للقنوت عند نزول الآية الكريمة ، وإرادة معنى آخر محتملة ، بل الأخبار بها مصرّحة ، ففي المرويّ في تفسير العيّاشيّ : « ( قانِتِينَ ) أي : مطيعين راغبين » [٦] وفي آخر مرويّ فيه أيضا : « مقبلين على الصلاة محافظين لأوقاتها » [٧] ونحوه في تفسير القميّ [٨].
نعم في المجمع عن الصادق عليهالسلام في تفسيرها : « أي : داعين في الصلاة حال القيام » [٩].
وهو وإن ناسب المعنى الشرعيّ إلاّ أنّه غير صريح فيه ، لأنّ الدعاء حال
[١] الكافي ٣ : ٣٣٩ الصلاة ب ٣١ ح ٤ ، الوسائل ٦ : ٢٦٣ أبواب القنوت ب ١ ح ٩.
[٢] الخصال : ٦٠٤ ، الوسائل ٦ : ٢٦٢ أبواب القنوت ب ١ ح ٦.
[٣] حكاه عنه في الذكرى : ١٨٣.
[٤] التهذيب ٢ : ٩٠ ـ ٣٣٥ ، الاستبصار ١ : ٣٣٩ ـ ١٢٧٦ ، الوسائل ٦ : ٢٦٥ أبواب القنوت ب ٢ ح ٢.
[٥] التهذيب ٢ : ٨٩ ـ ٣٣٣ ، الاستبصار ١ : ٣٣٩ ـ ١٢٧٤ ، الوسائل ٦ : ٢٦٧ أبواب القنوت ب ٣ ح ٣.
[٦] تفسير العياشي ١ : ١٢٧ ـ ٤١٦.
[٧] تفسير العيّاشي ١ : ١٢٧ ـ ٤١٨ بتفاوت يسير.
[٨] تفسير القمي ١ : ٧٩ ـ ٢٣٨.
[٩] مجمع البيان ١ : ٣٤٣.