مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤١٣ - مبدأ تحيض المبتدأة
كذلك ، أو الأول مع كون الدم بصفة الحيض خاصة ، أقوال :
الأول عن المبسوط ، والإصباح ، والجامع ، وظاهر المقنعة ، ونهاية الشيخ [١] ، والوسيلة ، والذكرى [٢] ، ونسب إلى المنتهى ، والمختلف ، ونهاية الإحكام [٣] ، وكلماتها تحتمله.
لأصالة عدم الآفة ، وقاعدة ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض ، وعموم النصوص المستفيضة في التحيّض بمجرّد رؤية الدم [٤] الناشئ عن ترك الاستفصال في أكثرها ، وخصوص بعضها في أول من تحيض [٥] ، والأخبار الدالّة على التحيّض برؤية الدم المتّصف [٦] بضميمة عدم الفصل.
والثاني للسرائر ، والمعتبر [٧] ، وعن السيّد [٨] ، والإسكافي [٩] ، والديلمي [١٠] ، والحلبي [١١] ، بل الشرائع ، والنافع ، والقواعد ، والدروس ، والبيان [١٢] ، وإن احتاط في الأخيرين في تعلّق التروك بمجرّد الرؤية.
لعمومات أوامر العبادة ، فلا تسقط إلاّ باليقين.
[١] المبسوط ١ : ٤٢ ، الجامع : ٤٢ ، المقنعة : ٥٤ ، النهاية : ٢٦.
[٢] الوسيلة : ٥٧ ، الذكرى : ٢٩.
[٣] نسبه في كشف اللثام ١ : ٩٦ ، انظر المنتهى ١ : ١٠٩ ، المختلف ١ : ٣٧ ، نهاية الاحكام ١ : ١١٨.
[٤] انظر ص ٤٠٨ ، ٤٠٩.
[٥] كموثقة سماعة الآتية في ص ٤١٨.
[٦] انظر ص ٣٨١.
[٧] السرائر ١ : ١٤٦ ، المعتبر ١ : ٢١٣.
[٨] حكى عنه في المعتبر ١ : ٢١٣.
[٩] حكى عنه في جامع المقاصد ١ : ٣٣٠.
[١٠] حكى عنه الوحيد البهبهاني في شرح المفاتيح ( مخطوط ) ولم نعثر عليه في المراسم.
[١١] الكافي : ١٢٨.
[١٢] الشرائع ١ : ٣٢ ، النافع : ١٠ ، القواعد ١ : ١٦ ، الدروس : ١ : ٩٧ ، البيان : ٦٤.