مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٧ - الوضوء واجب غيري
مردود : بمنع الاختصاص ، وإنّما هو إذا استدلّ عليها بأنّه لولاها لانتفت فائدة الشرط ، وهو غير تام ، بل المناط الفهم العرفي.
ويؤيد المطلوب أيضا : بعض الأخبار الواردة في علل الوضوء ، وأنّه للقيام بين يدي الله سبحانه [١] ، ومفهوم صحيحة زرارة : « إذا دخل الوقت وجب الصلاة والطهور » [٢] حيث إنّ الظاهر منه تعلّق الحكم بكلّ من المتعاطفين بانفراده حتى يكون رفعه برفعه عنهما ، لا على سبيل الاستغراق الأفرادي حتى يكون المراد مجرد صدق الكلية عند دخول الوقت ، وعدمه المتحقق بانتفاء الوجوب عن الصلاة وحدها قبله.
مضافا إلى أنّ إرادة مجرد صدق الكلية يلغي ذكر الطهور لاستقلال الصلاة في الاشتراط ، إلاّ أنّ ذلك محتمل أيضا.
وقد يستدل أيضا : بأخبار دالّة على الوجوب الغيري مثبتة له [٣].
وهو غير جيد ، للوفاق على ثبوت الغيري ، والنزاع إنّما هو في نفي النفسي.
وثبوته معه ، وتلك الأخبار لا تنفيه ، لعدم المنافاة بين الوجوبين.
نعم ، في بعضها إشعار إلى نفيه ، كقول الصادق عليهالسلام : « أنا أنام على ذلك ـ يعني حدث الجنابة ـ حتى أصبح » [٤] مع قوله في خبر أبي بصير : « الإمام لا يبيت ليلة ولله في عنقه حق » [٥].
خلافا لمجهول نقله عنه في الذكرى [٦] ، والظاهر ـ كما قاله جماعة ويظهر من
[١] الوسائل ١ : ٣٦٧ أبواب الوضوء ب ١ ح ٩ ، علل الشرائع : ٢٥٧ ، ٢٦٨ ، عيون الأخبار ٢ : ١٠٤ ، ١١٥.
[٢] التهذيب ١ : ١٤٠ ـ ٥٤٦ ، الوسائل ١ : ٣٧٢ أبواب الوضوء ب ٤ ح ١.
[٣] راجع الوسائل ١ : ٣٧٢ أبواب الوضوء ب ٤ ح ١.
[٤] الفقيه ١ : ٤٧ ـ ١٨٠ ، الوسائل ٢ : ٢٢٧. أبواب الجنابة ب ٢٥ ح ٢.
[٥] الكافي ١ : ٤٠٨ الحجة ب ١٠٥ ح ٤.
[٦] الذكرى : ٢٣.