مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٢٧ - حكم تيقن الطهارة والشك في الحدث وبالعكس
شككت في الوضوء وكنت على يقين من الحدث فتوضّأ ، وإن شككت في الحدث وكنت على يقين من الوضوء فلا ينقض الشك اليقين إلاّ أن تستيقن » [١].
وفي الأوّل [٢]إلى المستفيضة :
منها : صحيحة زرارة : فإن حرّك إلى جنبه شيء ولم يعلم به ، قال : « لا ، حتى يستيقن أنّه قد نام ، حتى يجيء من ذلك أمر بيّن ، وإلاّ فإنّه على يقين من وضوئه ، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ، ولكن ينقضه يقين آخر » [٣].
وموثّقة ابن بكير : « إذا استيقنت أنّك قد توضّأت فإياك أن تحدث وضوءا أبدا حتى تستيقن أنك قد أحدثت » [٤].
وخبر البصري : أجد الريح في بطني حتى أظن أنّها قد خرجت ، فقال : « ليس عليك وضوء حتى تسمع الصوت أو تجد الريح » [٥] وغير ذلك.
وأمّا المروي في قرب الإسناد : عن رجل يكون على وضوء وشك على وضوء هو أم لا ، قال : « إذ ذكر وهو في صلاته انصرف وتوضّأ وأعادها ، وإن ذكر وقد
فرغ من صلاته أجزأه ذلك » [٦] ، فمع ضعفه بنفسه وشذوذه غير مفيد للوجوب ، والإجزاء بعد الصلاة يؤكّده أيضا.
وفي الثاني [٧] إلى إطلاقات وجوب الوضوء للصلاة وعموماته ، خرج ما خرج
[١] فقه الرضا عليهالسلام : ٦٧ ، المستدرك ١ : ٣٤٢ أبواب الوضوء ب ٣٨ ح ١.
[٢] أي مضافا في الأوّل يعني به تيقن الطهارة.
[٣] التهذيب ١ : ٨ ـ ١١ ، الوسائل ١ : ٢٤٥ أبواب نواقض الوضوء ب ١ ح ١.
[٤] الكافي ٣ : ٣٣ الطهارة ب ٢٢ ح ١ ، التهذيب ١ : ١٠٢ ـ ٢٦٨ ، الوسائل ١ : ٤٧٢ أبواب الوضوء ب ٤٤ ح ١.
[٥] الفقيه ١ : ٣٧ ـ ١٣٩ ، التهذيب ١ : ٣٤٧ ـ ١٠١٨ ، الاستبصار ١ : ٩٠ ـ ٢٨٨ ، الوسائل ١ : ٢٤٦ أبواب نواقض الوضوء ب ١ ح ٥.
[٦] قرب الإسناد ١٧٧ ـ ٦٥١ ، الوسائل ١ : ٤٧٣ أبواب الوضوء ب ٤٤ ح ٢.
[٧] أي مضافا في الثاني يعني تيقن الحدث.