مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٨٢ - حكم الغسلة الثانية
الكافيتين في مقام المسامحة.
وللمستفيضة من المعتبرة ، كصحيحتي ابن وهب [١] وصفوان [٢] ، ورواية زرارة : « الوضوء مثنى مثنى » [٣] وزاد في الأخيرة : « من زاد لم يؤجر عليه ».
ورواية يونس : « الوضوء الذي افترضه الله » إلى أن قال : « يغسل ذكره ويذهب الغائط ، ثمَّ يتوضّأ مرتين مرتين » [٤].
ورواية حكاية وضوء علي بن يقطين ، المشهورة [٥] ، وفيها بعد أمره بالثلاث وغسل الرجلين وتبطين اللحية تقية وظهور ارتفاعها : « الآن توضّأ كما أمر الله تعالى ، اغسل وجهك مرة فريضة واخرى إسباغا ، واغسل يديك من المرفقين كذلك » [٦] الحديث.
والمروي في تفسير العياشي كيف يتوضّأ؟ قال : « مرتين مرتين » قلت : كيف يمسح؟ قال : « مرة مرة » [٧].
وفي رجال الكشي عن داود الرقي بعد أمره ـ عليهالسلام ـ داود الزربي بالثلاث تقية وارتفاعها : « يا داود بن زربي! توضّأ مثنى مثنى ، ولا تزدن عليه ، فإنّك إن زدت عليه فلا صلاة لك » [٨].
[١] التهذيب ١ : ٨٠ ـ ٢٠٨ ، الاستبصار ١ : ٧٠ ـ ٢١٣ ، الوسائل ١ : ٤٤١ أبواب الوضوء ب ٣١ ح ٢٨.
[٢] التهذيب ١ : ٨٠ ـ ٢٠٩ ، الاستبصار ١ : ٧٠ ـ ٢١٤ ، الوسائل ١ : ٤٤٢ أبواب الوضوء ب ٣١ ح ٢٩.
[٣] التهذيب ١ : ٨٠ ـ ٢١٠ ، الاستبصار ١ : ٧٠ ـ ٢١٥ ، الوسائل ١ : ٤٣٦ أبواب الوضوء ب ٣١ ح ٥.
[٤] التهذيب ١ : ٤٧ ـ ١٣٤ ، الوسائل ١ : ٣١٦ أبواب الوضوء ب ٩ ح ٥.
[٥] المروية في إرشاد المفيد وخرائج الراوندي وكشف الغمّة ( منه رحمهالله ).
[٦] إرشاد المفيد ٢ : ٢٢٨ ـ ٢٢٩ ، كشف الغمة ٢ : ٢٢٦ ، الوسائل ١ : ٤٤٤ أبواب الوضوء ب ٣٢ ح ٣.
[٧] تفسير العياشي ١ : ٣٠١ ـ ٥٨ ، المستدرك ١ : ٣٢٧ أبواب الوضوء ب ٢٨ ح ٤.
[٨] رجال الكشي ٢ : ٦٠٠ ـ ٥٦٤ ، الوسائل ١ : ٤٤٣ أبواب الوضوء ب ٣٢ ح ٢.