مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٩١ - حكم تخليل الشعر
( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ ) فعرفنا أنّ الوجه كلّه ينبغي أن يغسل » [١].
وحسنة زرارة وبكير : « إنّ الله عزّ وجلّ يقول ( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ ) فليس له أن يدع شيئا من وجهه إلاّ غسله ، وأمر بغسل اليدين إلى المرافق ، فليس له أن يدع شيئا من يديه إلى المرفقين إلاّ غسله » [٢] وتظهر منها دلالة الآية عليه أيضا.
ج : لا خلاف في عدم وجوب تخليل ما كان كثيفا ، أي ساترا للبشرة من اللحية ، سواء كان كلّها أو بعضها ، وعليه الإجماع عن الخلاف والناصريات [٣].
وإنّما الخلاف في الخفيفة ، وفسّروها بما يتراءى البشرة من خلالها في مجلس التخاطب.
فعن الشيخ في المبسوط [٤] ، والمحقق [٥] ، والفاضل في المنتهى والإرشاد والتلخيص والتحرير [٦] ، والشهيد في بعض كتبه [٧] : عدم الوجوب.
بل قيل : إنّه المشهور [٨].
وعن العماني [٩] ، والإسكافي [١٠] ، والسيّد [١١] ، والفاضل في المختلف
[١] الكافي ٣ : ٣٠ الطهارة ب ١٩ ح ٤ ، الفقيه ١ : ٥٦ ـ ٢١٢ ، التهذيب ١ ٦١ ـ ١٦٨ ، الاستبصار ١ : ٦٢ ـ ١٨٦ ، الوسائل ١ : ٤١٢ أبواب الوضوء ب ٢٣ ح ١.
[٢] الكافي ٣ : ٢٥ الطهارة ب ١٧ ح ٥ ، الوسائل ١ : ٣٨٨ أبواب الوضوء ب ١٥ ح ٣. والآية في المائدة : ٦.
[٣] الخلاف ١ : ٧٥ ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٤.
[٤] المبسوط ١ : ٢٠.
[٥] المختصر النافع : ٦.
[٦] المنتهى ١ : ٥٧ ، مجمع الفائدة ١ : ١٠٢ ، التحرير ١ : ٩.
[٧] الدروس ١ : ٩١.
[٨] الذكرى : ٨٤.
[٩] نقله عنه في التذكرة ١ : ١٦ ، والرياض ١ : ٦٧.
[١٠] نقله عنه في المختلف : ٢١.
[١١] الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : ١٨٣.