مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٩ - حكم الخروج من الموضع غير الطبيعي
أنّ ردّ الصحيحة : بكون دلالتها على عدم النقض ( بدون أحد الوصفين ) [١] بمفهوم الوصف وهو ليس بحجة ـ كما قاله بعض مشايخنا [٢] ـ غريب كذلك.
وفي حكم الطبيعي غيره إن كان خلقيّاً أو انسدّ الطبيعي ، لظاهر الوفاق ، بل عليه الإجماع في المنتهى والمدارك [٣].
وفي اعتبار الاعتياد هنا كنهاية الإحكام [٤] ، أو عدمه كظاهر المنتهى [٥] احتمالان ، أظهرهما : الأول.
ومع انتفاء الأمرين : ففي عدم النقض مطلقا ، كظاهر الشرائع [٦] وطائفة من متأخّري المتأخّرين [٧] منهم والدي العلاّمة ، أو النقض كذلك ، كالسرائر والتذكرة [٨] ، أو التفصيل بالاعتياد وعدمه ، كما في المعتبر ([٩]) والقواعد والدروس والذكرى [١٠] ، بل نسب إلى المشهور [١١] ، وبالخروج عن تحت المعدة فينقض ، وفوقها فلا ينقض ، كما عن المبسوط والخلاف [١٢] ، أقوال.
والحق هو الأوّل ، للأصل ، وفقد المانع كما يأتي.
[١] لا توجد في « ق ».
[٢] حاشية المدارك : ٣٢ ، شرح المفاتيح : ( مخطوط ).
[٣] المنتهى ١ : ٣٢ ، المدارك ١ : ١٤٤.
[٤] نهاية الاحكام ١ : ٧١.
[٥] المنتهى ١ : ٣٢.
[٦] الشرائع ١ : ١٧.
[٧] منهم صاحب المدارك ١ : ١٤٣ ، وصاحبا الرياض ١ : ١٤ ، وكشف الغطاء : ١٠٧.
[٨] السرائر ١ : ١٠٦ ، التذكرة ١ : ١٠.
[٩] في « ه » و « ق » : المنتهى.
[١٠] المعتبر ١ : ١٠٧ ، القواعد ١ : ٣ ، الدروس ١ : ٨٧ ، الذكرى : ٢٥.
[١١] كما نسبه في الحدائق ٢ : ٨٦.
[١٢] المبسوط ١ : ٢٧ ، الخلاف ١ : ١١٥.