مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٧٠ - حكم سائر الضمائم غير الرياء
وقيل : الظاهر أنّه المشهور [١].
والبطلان كذلك ، حكي عن ظاهر نهاية الإحكام [٢] والإيضاح والبيان والروض وشرح الإرشاد للأردبيلي [٣].
والتفصيل بالصحة مع رجحانها ، والبطلان بدونه ، وقد تزاد فيه ملاحظة الرجحان أيضا.
وبها [٤] إن كانت القربة الباعث الأصلي ، وعرض قصد الضميمة ، والبطلان في غيره ، احتمله الشهيد في قواعده والذكرى [٥] ، واختاره والدي العلاّمة ـ رحمهالله ـ مع التخصيص بغير الراجح ، وأمّا معه فالصحة مطلقا ، وادّعى عليها الإجماع تبعا لجمع آخر [٦] منهم صاحب المدارك [٧].
والتحقيق فيها : أن متعلّق الضميمة إمّا نفس مهية المأمور به من العبادة أو جزؤها أو شرطها أو وصفها المطلوبة ، أو خصوصياتها وأوصافها الغير اللازمة.
فإن كان الأوّل [٨] ، فإن كانت الضميمة مقصودة بالذات ، أي باعثا أصليا فالحقّ البطلان مطلقا ، سواء كانت القربة أيضا كذلك ، بأن يكون كلّ منهما سببا مستقلا أو يكونا معا كذلك حتى يكون كلّ منهما جزء السبب ، أو لم تكن القربة كذلك.
أمّا الأوّل : فلعدم انصراف الفعل إلى القربة ، لعدم المرجّح.
[١] قاله في الحدائق ٢ : ١٨٨.
[٢] نهاية الاحكام ١ : ٣٣.
[٣] الإيضاح ١ : ٣٦ ، البيان : ٤٤ ، الروض : ٣٠ ، مجمع الفائدة ١ : ٩٩.
[٤] عطف على : بالصحة والضمير راجع إليها ، يعني : والتفصيل بالصحة ان كانت القربة ..
[٥] القواعد والفوائد ١ : ٨٠ ، الذكرى : ٨١.
[٦] كصاحبي الذخيرة : ٢٥ ، والمفاتيح ١ : ٤٩.
[٧] المدارك ١ : ١٩١.
[٨] مراده من الأوّل كون متعلق الضميمة نفس الماهية أو جزأها أو شرطها أو وصفها المطلوبة.