مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٦٦ - بطلان العمل الريائي
واحتج الثالث ـ بعد دعوى تغايرهما ، لانفكاك كلّ منهما عن الآخر في التيمم ووضوء الحائض [١] ـ بشرعية الوضوء لأجل الأمرين ، فيجب قصدهما كما مر. وجوابهما ظهر.
واعلم أن التخصيص بالرفع والاستباحة ، لأن الكلام في الوضوء للصلاة ، ويعلم منه الحال في الغايات الأخر.
المسألة السابعة : قد ظهر من وجوب نية القربة ، وعدم حصول الامتثال بدونها ، أنه لو نوى غيرها منفردا بطل العمل.
ولو ضمّه معها ، فلو كان رياء ـ وهو العمل بمرأى لإراءته لا لغرض شرعي ، ومنه السمعة ، وهو العمل بمسمع أحد لإسماعه كذلك ـ بطل مطلقا سواء كلّ منهما مقصودا ذاتا أو كلاهما معا ، أو أحدهما خاصة وقصد الآخر بالعرض ، بالإجماع من غير السيد [٢] الغير القادح في تحققه ، وهو الحجة.
مضافا إلى خبري علي بن سالم وعقبة المتقدمين [٣] الدالّين على عدم قبول ما لم يكن خالصا لله ، والرياء بجميع أقسامه ينافيه ، مع تصريح الأوّل بعدم قبول ما أشرك فيه غير الله معه ، وفي رواية ابن عيينة السالفة [٤] ما يصرّح بذلك أيضا.
وإلى النهي عن الرياء كلّه إجماعا وكتابا وسنّة :
[١] قال الفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٦١ ـ في مقام حكاية الاستدلال على وجوب القصد إلى الاستباحة والرفع ـ : لافتراقهما معنى ، ووجودا في دائم الحدث والمتيمم ، لاستباحتهما خاصة ، والحائض لرفع غسلها الأكبر من غير استباحة. وقال المحقق القمي في غنائم الأيام : ٢١ وبأن الرفع والاستباحة قد يتفارقان في غسل الحائض بدون الوضوء ، والمتيمم. وبالتأمل في هاتين العبارتين يظهر قصور عبارة المتن ، والأنسب تبديل « الوضوء » بالغسل ، حتى يكون موردا لانفكاك الاستباحة عن الرفع كما أن التيمم مورد لانفكاك الرفع عن الاستباحة فتدبر.
[٢] الانتصار : ١٧.
[٣] في ص ٤٦.
[٤] في ص ٤٩.