مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٦١ - الكلام في اعتبار قصد الوجه في النية
يشترط سوى القربة ، كما عن المفيد [١] ، والبصروي [٢] والتستري [٣] ، والنهاية [٤] ، والمحقق في بعض رسائله ، وبعض من اشترط غيرها أيضا ، كالسيّد [٥] ، والمبسوط [٦] ، والمعتبر [٧] وهو مختار أكثر المتأخرين.
للأصل السالم عن المعارض ، المؤيد بأمرهم عليهمالسلام بجميع أنواع الوضوء من الواجب والمندوب بطريق واحد من غير تعرض للوجوب والندب.
وخلافا للحلبي ، والحلّي ، والقاضي [٨] ، والراوندي [٩] ، وابني زهرة وحمزة [١٠] ، والفاضل [١١] ، والكركي ، والجامع ، والشرائع ، والذكرى [١٢] ، فأوجبوه وصفا أو غاية.
لاستصحاب الحدث إلى تحقق الرافع اليقيني.
ولوجوب الامتثال المتوقف على إيقاع الفعل على وجهه ، وهو لا يتم إلاّ بنية الوجه.
ولأنّ الوضوء تارة يقع على وجه الوجوب ، وأخرى على الندب ، فحيث كان أحد الأمرين مطلوبا اشترط تشخيصه لتحصيل الامتثال ، وليتحقق الموافقة
[١] المقنعة : ٤٦.
[٢] نقله عنه في الذكرى : ٨٠.
[٣] هكذا في جميع النسخ والمظنون انه تصحيف « البشرى » للسيد جمال الدين بن طاوس كما نقل عنه في الذكرى : ٨٠.
[٤] النهاية : ١٥.
[٥] نقل عنه في كشف اللثام ١ : ٦٢.
[٦] المبسوط ١ : ١٩.
[٧] المعتبر ١ : ١٣٩.
[٨] الكافي في الفقه : ١٣٢ ، السرائر ١ : ٩٨ ، المهذب ١ : ٤٣.
[٩] نقله عنه في الذكرى : ٨٠.
[١٠] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٣ ، الوسيلة : ٥١.
[١١] التذكرة ١ : ١٤ ، القواعد ١ : ١٠.
[١٢] جامع المقاصد ١ : ٢٠١ ، الجامع للشرائع : ٣٥ ، الشرائع ١ : ٢٠ ، الذكرى : ٨٠.