مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٩١ - كفارة وطء الأمة الحائض
الدروس ، والبيان ، وعن اللمعة [١] ، وشيخنا البهائي [٢] ، والتفرقة بين الشاب والمضطر وغيرهما ، كما عن الراوندي [٣].
فروع :
أ : تلحق بالزوجة المشتبهة والمزني بها ، لإطلاق بعض الأخبار ، وعدم الفصل.
ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة ، لعموم بعض الأدلّة.
نعم ، فرق بين الحرّة والأمة ، فإنّ ما ذكر مخصوص بالحرة.
وأمّا الكفّارة في الأمة فثلاثة أمداد من الطعام ، وفاقا للصدوق ، والشيخ في كفارات النهاية ، والسيد في كفّارات الانتصار [٤] ، والسرائر ، والمعتبر ، والمنتهى ، والقواعد ، والبيان ، والدروس [٥]. بل في الثالث : الإجماع على وجوبه ، وعن الرابع : نفي الخلاف عنه.
لمرسلة الفقيه وفي آخرها : « من جامع أمته وهي حائض تصدق بثلاثة أمداد من الطعام » [٦].
والرضوي : « وإن جامعت أمتك وهي حائض تصدّقت بثلاثة أمداد من طعام » [٧].
وبذلك منضما إلى عدم القول بالجمع بين ذلك وبين الدنانير يقيّد إطلاق بعض الأخبار.
[١] الدروس ١ : ١٠١ ، البيان : ٦٣ ، اللمعة ( الروضة البهية ) : ١٠٨.
[٢] الحبل المتين : ٥١.
[٣] نقل عنه في الذكرى : ٣٤.
[٤] الفقيه ١ : ٥٣ ، المقنع : ١٦ ، النهاية : ٥٧١ ، الانتصار : ١٦٥.
[٥] السرائر ٣ : ٧٦ ، المعتبر ١ : ٢٣٢ ، المنتهى ١ : ١١٦ ، القواعد ١ : ١٥ ، البيان : ٦٣ ، الدروس ١ : ١٠١.
[٦] الفقيه ١ : ٥٣ ـ ٢٠٠.
[٧] فقه الرضا عليهالسلام : ٢٣٦ ، المستدرك ٢ : ٢١ أبواب الحيض ب ٢٣ ح ١.