مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٨٧ - وجوب الكفارة في وطء الحائض
والمروي في المقنع : « إذا جامعها في أول الحيض فعليه أن يتصدّق بدينار ، وإن كان في نصفه فنصف دينار ، وإن كان في آخره فربع دينار » [١].
وضعفهما بعد انجبارهما بما ذكر غير ضائر.
ويؤيّده بل يدلّ على التفصيل : رواية داود في كفّارة الطمث : « أن يتصدّق إذا كان في أوله بدينار ، وفي وسطه نصف دينار ، وفي آخره ربع دينار » قلت : فإن لم يكن عنده ما يكفّر؟ قال : « فليتصدّق على مسكين واحد ، وإلاّ استغفر الله ولا يعود ، فإنّ الاستغفار توبة وكفّارة لمن لم يجد السبيل إلى شيء من الكفّارة » [٢].
ولا تضرّها رواية القمي ، المتقدمة [٣] ، ورواية محمّد : عن الرجل يأتي المرأة وهي حائض ، قال : « يجب عليه في استقبال الحيض دينار وفي استدباره نصف دينار » [٤].
وموثّقة أبي بصير : « من أتى حائضا فعليه نصف دينار » [٥].
ومضمرة محمّد : عمّن أتى امرأته وهي طامث ، قال : « يتصدّق بدينار » [٦].
فإنّها مطلقة من جهة وقت الحيض بالنسبة إلى الأخبار الأولى ، والمطلق لا ينافي المقيد بل يحمل عليه ، فهي أيضا أدلّة لبعض المطلوب.
ولا حسنة الحلبي : عن الرجل يقع على امرأته وهي حائض ، ما عليه؟
[١] المقنع : ١٦ ، الوسائل ٢ : ٣٢٨ أبواب الحيض ب ٢٨ ح ٧.
[٢] التهذيب ١ : ١٦٤ ـ ٤٧١ ، الاستبصار ١ : ١٣٤ ـ ٤٥٩ ، الوسائل ٢ : ٣٢٧ أبواب الحيض ب ٢٨ ح ١.
[٣] ص ٤٧٩. رقم ٥.
[٤] الكافي ٧ : ٢٤٣ الحدود ب ٤٨ ح ٢٠ ، التهذيب ١٠ : ١٤٥ ـ ٥٧٦ ، الوسائل ٢٨ : ٣٧٧ أبواب بقية الحدود ب ١٣ ح ١.
[٥] التهذيب ١ : ١٦٣ ـ ٤٦٨ ، الاستبصار ١ : ١٣٣ ـ ٤٥٦ ، الوسائل ٢ : ٣٢٧ أبواب الحيض ب ٢٨ ح ٤.
[٦] التهذيب ١ : ١٦٣ ـ ٤٦٧ ، الاستبصار ١٣٣ ـ ٤٥٥ ، الوسائل ٢ : ٣٢٧ أبواب الحيض ب ٢٨ ح ٣.